responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 21

و قال بعض أهل العصر في منهاج الصالحين: لو عالج الطبيب المريض مباشرة أو وصف له الدواء حسب ما يراه، فاستعمله المريض و تضرر أو مات، كان ضمانه عليه و إن لم يكن مقصّرا.

أقول: فلاحظ و تأمّل.

السابع: يحرم للصيدليات إيتاء الأدوية المخالفة لنظر الأطباء و وصفاتهم،

كما يحرم ايتاء الأدوية التي مضت وقتها و هي غير نافعة للمرض.

و إذا علم البائع أنّ الطبيب خان المريض أو اشتبه، و أنّ هذا الدواء مهلك أو قاتل له إن استعمله يجب عليه إعلام المريض بالحال، و يحسن الإعلام إذا كان الضرر جزئيا أو أنّ الدواء غير مفيد له، فإنّ اللّه سبحانه يقول: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ‌[1]. و يقول: وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى‌[2].

خاتمة

قال صاحب جواهر الكلام- بعد ذكر روايات أكثرها ضعاف سندا و ليست بحجة-:

«و لا يخفى عليك ما في هذه النصوص من الفوائد، منها: وجوب العلاج لمن كان له بصيرة فيه.

و منها: عدم اعتبار الاجتهاد في علم الطبّ، بل يكفي للمداوي المداوى بالتجربيات العادية و نحوها ممّا جرت السيرة و الطريقة به، و خصوصا للعجائز و الأطفال‌[3]».

أقول: هذا بالنسبة إلى التداوي بالعقاقير غير المضرّ لا بأس به، و أمّا التداوي بالأدوية الكيمياوية المضرّة أو القاتلة- كما هي المتداولة اليوم- فلا يجوز لغير الاختصاصي الحاذق الخبير؛ ضرورة حرمة الإضرار بالناس و هلاكهم، و هذا ظاهر، فليتّق اللّه من يسمّون أنفسهم بالأطبّاء و يقتلون الناس أو ينقصونهم‌[4]، كما أنّه فليتّق اللّه من يسمّون أنفسهم بالعلماء و الفقهاء و يضلّون المؤمنين عن سبيل اللّه، و كأنّ الفتوى في عصرنا صارت مباحة مطلقا للجميع.


[1] . النمل آية 90.

[2] . المائدة آية 2.

[3] . جواهر الكلام ج 43 ص 50.

[4] . قال بعض الشعراء:

ملك الموت رفت پيش خدا

گفت: سبحان ربي الأعلى‌

دكترى هست در فلان كوچه‌

من يكى مى‌كشم و او صدتا

يا بفرما كه جان او گيرم‌

يا مرا كار ديگرى فرما

نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست