نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 21
و قال بعض أهل العصر في منهاج
الصالحين: لو عالج الطبيب المريض مباشرة أو وصف له الدواء حسب ما يراه، فاستعمله
المريض و تضرر أو مات، كان ضمانه عليه و إن لم يكن مقصّرا.
أقول:
فلاحظ و تأمّل.
السابع:
يحرم للصيدليات إيتاء الأدوية المخالفة لنظر الأطباء و وصفاتهم،
كما
يحرم ايتاء الأدوية التي مضت وقتها و هي غير نافعة للمرض.
و
إذا علم البائع أنّ الطبيب خان المريض أو اشتبه، و أنّ هذا الدواء مهلك أو قاتل له
إن استعمله يجب عليه إعلام المريض بالحال، و يحسن الإعلام إذا كان الضرر جزئيا أو
أنّ الدواء غير مفيد له، فإنّ اللّه سبحانه يقول: إِنَّ
اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ[1]. و
يقول: وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى[2].
خاتمة
قال
صاحب جواهر الكلام- بعد ذكر روايات أكثرها ضعاف سندا و ليست بحجة-:
«و
لا يخفى عليك ما في هذه النصوص من الفوائد، منها: وجوب العلاج لمن كان له بصيرة
فيه.
و
منها: عدم اعتبار الاجتهاد في علم الطبّ، بل يكفي للمداوي المداوى بالتجربيات
العادية و نحوها ممّا جرت السيرة و الطريقة به، و خصوصا للعجائز و الأطفال[3]».
أقول:
هذا بالنسبة إلى التداوي بالعقاقير غير المضرّ لا بأس به، و أمّا التداوي بالأدوية
الكيمياوية المضرّة أو القاتلة- كما هي المتداولة اليوم- فلا يجوز لغير الاختصاصي
الحاذق الخبير؛ ضرورة حرمة الإضرار بالناس و هلاكهم، و هذا ظاهر، فليتّق اللّه من
يسمّون أنفسهم بالأطبّاء و يقتلون الناس أو ينقصونهم[4]،
كما أنّه فليتّق اللّه من يسمّون أنفسهم بالعلماء و الفقهاء و يضلّون المؤمنين عن
سبيل اللّه، و كأنّ الفتوى في عصرنا صارت مباحة مطلقا للجميع.