responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 170

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كما رواه الشيعة[1] و أهل السنة: «إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها» و هذا استثناء من وجوب حفظ الأيمان و حرمة الحنث، و هو أصل مهم.

أصل مفيد

لا يجب إعلام من أخطأ في الموضوعات كمن صلّى إلى غير جهة القبلة و هو يزعم أنّها قبلة، أو يفطر يوما من رمضان و هو يزعم أنّه يوم عيد، و هكذا.

نعم، إذا علم الحكم و الموضوع ثمّ خالف يجب على الإنسان أمر المتخلّف بالمعروف أو نهيه عن المنكر. و إذا جهل الحكم فيجب على الإنسان إرشاد الجاهل. و أمّا إذا علم الحكم و جهل الموضوع فلا يجب على المكلّفين تنبيهه.

نعم، استثنوا منه النفوس و الأعراض، بل بعضهم الأموال الخطيرة، فمن زعم أنّ زيدا كافرا مهدور الدم و قصد بالفعل قتله يجب على الغير بيان الواقع و أنّه غير مهدور الدم بل و ردعه و دفعه عنه أيضا، أو اعتقد امرأة أجنبية زوجته فأراد مباشرتها يجب على الغير إعلامه و ردعه، يفهم ذلك من مذاق الشرع.

إذا تقررت هذه الأحكام الفقهية العامة لجميع المسلمين بل المكلّفين من غير اختصاص بالأطباء و إن كان الأطباء و موظّفو الأمن العام أكثر الناس ابتلاء ببعض هذه المسائل، نذكر في كتابنا هذا عدّة من الموارد التي هي محل ابتلاء الأطباء المتدينين الملتزمين بأحكام دينهم- و قليلا ما هم- و اللّه الموفق.

1- إذا علم الطبيب بعد الفحوص الطبّية أنّ الرجل لن يستطيع الإنجاب، و ذلك لعدم وجود حيوانات منوية في منيه، ثمّ يأتي بعد ذلك و يخبر الطبيب أنّه بعد العلاج استطاع أن ينجب طفلا، فهل يجوز أو يجب على الطبيب أن يخبره عن استحالة الإنجاب في حقّه أم لا يجوز؟

يحتمل جواز إخبار الطبيب للزوج بأنّه لم يكن قابلا للانجاب؛ فإنّ مجرد هذا لا يدلّ على اتّهام الزوجة بالزنا المحرم، لاحتمال انتقال النطفة إلى رحمها من الأرض و نحوها كما قد يتّفق، أو بطريق طبّي على غفلة منها مثلا، أو أنها أكرهت على الزنا، فإخبار الطبيب لا يستلزم سوء ظنّ بها، لكن إذا علم أو احتمل الطبيب إقدام الزوج على قتلها و فضحها و هتك شرفها لا يجوز الإخبار


[1] . نفس المصدر ج 16 ص 175.

نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست