نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 132
ثمرات كثيرة شرعية أهمها عند
الأطباء نزع القلب لزرعه في بدن غيره في هذه الفاصلة العابرة؛ إذ تأخيره ربّما
يفسد القلب فلا يصلح للزرع.
و
أمّا الكلية فإن أوصى صاحبها بنزعها مطلقا و من دون تحديد بزمان ما بعد الموت أو
صرّح به بالفعل فيجوز نزعها في تلك الفاصلة إذا لم يكن له خطر زائد على حياته
القصيرة، و أمّا إن علّقه على موته فحالها حال القلب في الجواز و عدمه على
القولين.
توضيح
و تقييم
أقول:
لتوضيح محل البحث نذكر صورا تخطر بالبال عاجلا:
الأولى:
موت تمام المخّ- أي جذعه و قشرته- و توقّف القلب.
الثانية:
موت تمام المخّ و حركة القلب صناعية بعد توقفه.
الثالثة:
موت تمام المخّ مع حركة القلب تلقائيا.
الرابعة:
حركة القلب صناعية بعد توقفه ثمّ تجديد عمل المخّ بعد موته.
الخامسة:
موت المخّ و توقف القلب مع حياة بعض أعضاء البدن.
السادسة:
موت جذع قشرة المخّ و حياة جذع المخّ مع الصور المتقدّمة.
أقول:
و في الصورة الأولى موت الفرد متحقّق عند جميع الأطباء القدامى و الجدد.
و
ليكن في الثانية أيضا كذلك عندهم؛ إذ لا أثر للتحريك الصناعي المذكور.
و
الثالثة: هي محلّ الخلاف بين القدماء و المتأخّرين من الأطباء، فعلى قول الأوّلين
يحكم بحياة الفرد، و على قول الآخرين بموته.
و
في الرابعة: لا مجوّز للحكم بموت الفرد، بل هو حيّ بحياة إنسانيّة.
و
في الخامسة: يحكمون بموته، فلاحظ أقسام الحياة في الفصل الرابع الآتي ذكره عن
قريب.
و
في السادسة: احتمالان:
الأوّل:
أنّ موت قشرة المخّ يستلزم بطلان الحياة الإنسانيّة إن صح ما ادّعى بعض الأطباء
من
نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 132