responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 132

ثمرات كثيرة شرعية أهمها عند الأطباء نزع القلب لزرعه في بدن غيره في هذه الفاصلة العابرة؛ إذ تأخيره ربّما يفسد القلب فلا يصلح للزرع.

و أمّا الكلية فإن أوصى صاحبها بنزعها مطلقا و من دون تحديد بزمان ما بعد الموت أو صرّح به بالفعل فيجوز نزعها في تلك الفاصلة إذا لم يكن له خطر زائد على حياته القصيرة، و أمّا إن علّقه على موته فحالها حال القلب في الجواز و عدمه على القولين.

توضيح و تقييم‌

أقول: لتوضيح محل البحث نذكر صورا تخطر بالبال عاجلا:

الأولى: موت تمام المخّ- أي جذعه و قشرته- و توقّف القلب.

الثانية: موت تمام المخّ و حركة القلب صناعية بعد توقفه.

الثالثة: موت تمام المخّ مع حركة القلب تلقائيا.

الرابعة: حركة القلب صناعية بعد توقفه ثمّ تجديد عمل المخّ بعد موته.

الخامسة: موت المخّ و توقف القلب مع حياة بعض أعضاء البدن.

السادسة: موت جذع قشرة المخّ و حياة جذع المخّ مع الصور المتقدّمة.

أقول: و في الصورة الأولى موت الفرد متحقّق عند جميع الأطباء القدامى و الجدد.

و ليكن في الثانية أيضا كذلك عندهم؛ إذ لا أثر للتحريك الصناعي المذكور.

و الثالثة: هي محلّ الخلاف بين القدماء و المتأخّرين من الأطباء، فعلى قول الأوّلين يحكم بحياة الفرد، و على قول الآخرين بموته.

و في الرابعة: لا مجوّز للحكم بموت الفرد، بل هو حيّ بحياة إنسانيّة.

و في الخامسة: يحكمون بموته، فلاحظ أقسام الحياة في الفصل الرابع الآتي ذكره عن قريب.

و في السادسة: احتمالان:

الأوّل: أنّ موت قشرة المخّ يستلزم بطلان الحياة الإنسانيّة إن صح ما ادّعى بعض الأطباء من‌

نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست