نام کتاب : العقائد الإسلامية للمتوسطين من المحصلين للعلوم الدينية نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 84
يثيب المطيع لطاعته و يعاقب العاصى لعصيانه، كان نسبتهما إلى الثواب
و العقاب متساوية.[1]
و
ابن روزبهان الأشعرى المتصدى لردّ كلامه لجأ من الإلزام الأول إلى مذهب الفلاسفة،
و ترك مذهب شيخه كما يظهر من كلامه، فقد سلّم الإلزام من حيث لا يشعر!
لا جبر و لا تفويض بل أمر بين الأمرين
المقام
الأول: فى التفويض
قالت
المفوّضة: ان اللّه أوجد العباد و أقدرهم على افعالهم و فوّض إليهم الاختيار، فهم
مستقلّون بايجاد الاعمال على وفق قدرتهم و ارادتهم و قالوا: و على ضوء هذا تتضح
أمور:
1.
صحة التكليف و الوعد و الوعيد.
2.
استحقاق الثواب و العقاب.
3.
تنزيه اللّه عن ايجاد القبائح و الشرور من انواع المعاصى
إذ
الجبر لا يجامع شيئا من هذه الأمور كما لا يخفى، فكل واحد من هذه الوجوه الثلاثة
دليل قطعى و كاشف إنّى من اختيار العبد.
هذا،
مع أنّ الضرورة قائمة على تحقق الاختيار و استناد أفعالنا إلينا، و تأثير إرادتنا
فيها، أترى أنّ نزولنا من السطح على الدراجة مع سقوطنا منها قهرا على حدّ سواء، أو
أنّ حركة اليد المرتعشة مع حركة يد