responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 77

على أن الشرط مملوكة للمشروط له. فان له المطالبة به. ثانيهما ان مفاد صيغة النذر مجرد جعل تمليك بين المشروط له و المشروط، لا جعل نفس المشروط، فاذا لم يحصل الشرط لا يكون ثابتاً و هذا معنى بطلان شرط النتيجة).

و احتمال ان تكون اللام لام التعليل و يكون معنى (لله علي) التزمت لله علي خلاف الظاهر جدا، فالبناء على المنع من صحة نذر النتيجة في محله.

و في منهاج السيد السيستاني: و لو لم يرهن الضامن بعد الشرط ففي ثبوت الخيار للمضمون له اشكال. أقول لكنه ضعيف كما مر.

قال بعض المعلّقين: لكن ذلك لا يوجب سقوط اشتراط صحة الرهن بالقبض.

و في المستمسك: و لا بد فيه من القبض، بناء على اشتراطه في الرهن، إذ لا فرق بين الموارد.

(مسألة 23) إذا كان على الدين الذي على المضمون عنه رهن، فهل ينفك بالضمان أو لا؟ يظهر من المسالك و الجواهر انفكاكه، لانه بمنزلة الوفاء لكنه لا يخلو عن اشكال هذا مع الاطلاق و اما مع اشتراط البقاء او عدمه فهو المتّبع.

1- عن الجواهر ان الضمان اداء و عن المسالك انه بمنزلة الاداء. لكنه غير واضح، إذ المتيقن انه بمعنى فراغ ذمة المضمون عنه و اشتغال ذمة الضامن مكانه فقط، على المشهور، فالصحيح ان يقال أنّ الرهن إن كان على الوفاء و الاداء فهو باق و ان افرغ الضامن ذمة المضمون عنه، و ان كان على فراغ ذمته انفك الرهن، و الظاهر هو الاول عند الاطلاق و ان استظهر المستمسك و جمع من المعلقين الثاني، لان الراهن انما وضع الرهن‌

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست