responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 69

فانه لا دلالة على نفي ضمان المضمون عنه و لا على عدم جواز مطالبة الضامن عنه قبل الاداء، و الماتن ايضاً لم يجزم به، بل ظاهره التوقف، و ان كان اللازم عليه رد الخبر نضعف دلالته، و انما هو يدل على انه ليس للضامن إلا ما ادّى للمضمون له، فلو صالح على مقدار أقل من الدين فليس له ازيد منه على المضمون عنه. و اما الخبران الاخران في التهذيب فمتنهما مجمل كما لا يخفى. و المسلم انهما لا يدلان على ما قالوا.

(10) بناء على سقوط الخبر عن الحجية بضعف السند يبطل تفرع الفروع الاربعة و غيرها كلها، و للضامن الرجوع على المضمون عنه بتمام دينه المضمون. و أمّا بناء على حجية الخبر فتفرع الفرعين الاولين عليه واضح دون الاخيرين و الله العالم.

فوائد:

1- الاجماع ادعي على عدم جواز المطالبة و عدم الرجوع، لا على نفي الضمان قبل اداء الضامن و لذا يظهر من الشرائع تحقق ضمان المضمون عنه قبل اداء الضامن فلاحظ في اول ص 295 مستمسك العروة.

2- في المستمسك (295): لما كان اشتغال ذمة الضامن بالضمان كان بامر المضمون عنه، و كان ذلك ضررا على الضامن، كان مضمونا على المضمون عنه ذكره في تصحيح المتن: (كان مقتضى القاعدة جواز المطالبة ...) و فيه ان نفي الضرر دليل سلبي لا يثبت الضمان. نعم لا بأس بان يستدل عليه ببناء العقلاء و قاعدة العدل.

3- قال في الجواهر لاثبات نفس المدعى المذكور في العروة: بان الضمان نوع اداء و لفرض حصوله بإذنه فيقتضى شغل ذمة المضمون عنه. ورد بانه لم يثبت كون الضمان اداء بالنسبة إلى ذلك (أي ضمان المضمون‌

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست