فانه لا دلالة على نفي ضمان
المضمون عنه و لا على عدم جواز مطالبة الضامن عنه قبل الاداء، و الماتن ايضاً لم
يجزم به، بل ظاهره التوقف، و ان كان اللازم عليه رد الخبر نضعف دلالته، و انما هو
يدل على انه ليس للضامن إلا ما ادّى للمضمون له، فلو صالح على مقدار أقل من الدين
فليس له ازيد منه على المضمون عنه. و اما الخبران الاخران في التهذيب فمتنهما مجمل
كما لا يخفى. و المسلم انهما لا يدلان على ما قالوا.
(10)
بناء على سقوط الخبر عن الحجية بضعف السند يبطل تفرع الفروع الاربعة و غيرها كلها،
و للضامن الرجوع على المضمون عنه بتمام دينه المضمون. و أمّا بناء على حجية الخبر
فتفرع الفرعين الاولين عليه واضح دون الاخيرين و الله العالم.
فوائد:
1-
الاجماع ادعي على عدم جواز المطالبة و عدم الرجوع، لا على نفي الضمان قبل اداء
الضامن و لذا يظهر من الشرائع تحقق ضمان المضمون عنه قبل اداء الضامن فلاحظ في اول
ص 295 مستمسك العروة.
2-
في المستمسك (295): لما كان اشتغال ذمة الضامن بالضمان كان بامر المضمون عنه، و
كان ذلك ضررا على الضامن، كان مضمونا على المضمون عنه ذكره في تصحيح المتن: (كان
مقتضى القاعدة جواز المطالبة ...) و فيه ان نفي الضرر دليل سلبي لا يثبت الضمان.
نعم لا بأس بان يستدل عليه ببناء العقلاء و قاعدة العدل.
3-
قال في الجواهر لاثبات نفس المدعى المذكور في العروة: بان الضمان نوع اداء و لفرض
حصوله بإذنه فيقتضى شغل ذمة المضمون عنه. ورد بانه لم يثبت كون الضمان اداء
بالنسبة إلى ذلك (أي ضمان المضمون