responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 45

الشرط السابع.

لا يقال: لا معنى لاشتغال ذمم متعددة بمال واحد.

فانه يقال: لا بأس به على ان يكون بعضها بدلا عن البعض على ان يكون الاشتغال طوليا لا عرضيا. إما على نحو الواجب و إما على نحو الواجب المشروط كما عرفته.

بل يمكن فرضه مع عدم لحاظ البدليّة، كما في تعاقب الأيدي على العين المغصوبة، فان كل واحد من ذوي الأيدي ضامن لها على السواء فيما بينهم و لم تلحظ البدلية معه.

لكن في اول كتاب الضمان من الجواهر (26/ 113) .. بعد الغض عن عدم تصور شغل ذمتين فصاعدا بمال واحد، و قد بينا ان المشغول به في تعاقب الأيدي على المغصوب ذمة واحدة، و هو من تلف في يده المال مثلًا، و ان جاز له الرجوع على كل واحد، و إلا فهو مناف للمقطوع به من مذهبنا. انتهى.

لكن امتناع كون الشي الواحد الشخصي في مكانين، يختص بالامور التكوينية و لا يجري في الاعتباريات التابعة لاسبابها عند العقلاء و الشرع، فانها خفيفة المؤنة.

و في المستمسك في شرح المقام: و نظير ذلك، الوجوب الكفائي فانه يتعدد الواجب عليهم، مع وحدة الواجب، فكما يصح اعتبار وجوب متعدد لواجب، واحد، يصح اعتبار ضمان متعددلمضمون واحد.

و بالجملة هذا الضمان لا مانع منه و يشمله قوله تعالى: اوفوا بالعقود. و هذا هو مراد الماتن (قدس سره) ظاهرا من العمومات. لكن سيدنا الاستاذ الحكيم فسره بعمومات صحة الشرط و استشكل عليها بانها مخصصة بما لا يخالف‌

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست