responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 362

2- قيل: الفرق بين القيد و الشرط ان متعلق الإجارة في موارد التقييد حصة خاصة مغائرة لسائر الحصص، و اما فط موارد الاشتراط فمتعلق الإجارة هو طبيعي العمل و لكن العقد معلق على إلتزام الطرف بتحقق أمر كالايصال في الوقت المحدد أو الاتيان بفرد معين، و لازم ذلك ان يكون التزامه بالعقد مشروطا بنفس تحقق الملتزم به، و معنى ذلك جعل الخيار لنفسه على تقدير عدم تحققه.

اقول قد مر ما يتعلق بالفرق بينهما في شرح المسألة (24) من الضمان العقدي.

3- الفلزات و المعادن المنطبعة كالحديد و الرصاص و النحاس كلها مثلية. و أمّا المصنوع منهما فهل يعدّ مثليا او قيميا أو انه مثلي بحسب مادته و قيمى بحسب هيئته؟ قال بعض اهل العصر: الظاهر هو التفصيل بين الموارد، فان كانت الصنعة بمثابة من النفاسة و الأهمية تكون هي- في الاساس- محط انظار العقلاء و مورد رغباتهم كالمصنوعات الاثرية العتيقة جدا أو البديعية النادرة، ففي مثل ذلك يعد المصنوع قيميا، فيقوم بمادته و هيئته و يدفع الغاصب قيمته السوقية.

و اما ان لم تكن كذلك فان كان يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف باختلاف الرغبات- كالمصنوع بالآلات و المعامل المعمولة في هذه الازمنة من الظروف و الآلات فهو مثلي مع صنعته يضمن بالمثل مع مراعاة صنفه.

4- لو مزج الغاصب المغصوب بغيره او امتزجا في يده بغير اختيار و عدّ المزيج موجودا واحدا لا خليطا من موجودات متعددة، فان كان المزيج بجنسه و كانا متماثلين ليس احدهما اجود من الآخر و لا أردأ، تشاركا

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست