2- قيل: الفرق بين القيد و
الشرط ان متعلق الإجارة في موارد التقييد حصة خاصة مغائرة لسائر الحصص، و اما فط
موارد الاشتراط فمتعلق الإجارة هو طبيعي العمل و لكن العقد معلق على إلتزام الطرف
بتحقق أمر كالايصال في الوقت المحدد أو الاتيان بفرد معين، و لازم ذلك ان يكون
التزامه بالعقد مشروطا بنفس تحقق الملتزم به، و معنى ذلك جعل الخيار لنفسه على
تقدير عدم تحققه.
اقول
قد مر ما يتعلق بالفرق بينهما في شرح المسألة (24) من الضمان العقدي.
3-
الفلزات و المعادن المنطبعة كالحديد و الرصاص و النحاس كلها مثلية. و أمّا المصنوع
منهما فهل يعدّ مثليا او قيميا أو انه مثلي بحسب مادته و قيمى بحسب هيئته؟ قال بعض
اهل العصر: الظاهر هو التفصيل بين الموارد، فان كانت الصنعة بمثابة من النفاسة و
الأهمية تكون هي- في الاساس- محط انظار العقلاء و مورد رغباتهم كالمصنوعات الاثرية
العتيقة جدا أو البديعية النادرة، ففي مثل ذلك يعد المصنوع قيميا، فيقوم بمادته و
هيئته و يدفع الغاصب قيمته السوقية.
و
اما ان لم تكن كذلك فان كان يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف باختلاف الرغبات-
كالمصنوع بالآلات و المعامل المعمولة في هذه الازمنة من الظروف و الآلات فهو مثلي
مع صنعته يضمن بالمثل مع مراعاة صنفه.
4-
لو مزج الغاصب المغصوب بغيره او امتزجا في يده بغير اختيار و عدّ المزيج موجودا
واحدا لا خليطا من موجودات متعددة، فان كان المزيج بجنسه و كانا متماثلين ليس
احدهما اجود من الآخر و لا أردأ، تشاركا