20-
تتعلق نفقة الزوجة على ذمة زوجها بعد الزفاف مع توفر ساير الشروط. و اما قبله و
بعد العقد فلا دليل قوي على تعلقها بها، بل السيرة تنفيه.
كا- ضمان الاستدانة بامر الحاكم
21-
لا تقضي و لا تتدارك نفقة الاقارب لو فاتت في وقتها و زمانها و لو بتقصير من
المنفق و لا تستقر في ذمته، بخلاف نفقة الزوجة، نعم لو اخل بالانفاق الواجب عليه و
رفع من له الحق امره إلى الحاكم الشرعي فاذن له في الاستدانة عليه، ففعل اشتغلت
ذمته بما استدانة و وجب عليه اداؤه.
لاحظ
كتابنا حدود الشريعة في ذلك. و اما الاستدراك الاخير فله وجه غير بعيد.
22-
ك- ضمان الوطء
لو
وطأ امرأة شبهة، كان لها مهر المثل، سواء كان الوطء بعقد باطل او بلا عقد[1]
لما فصل في محله.
23-
قال السيد الاستاذ الخوئي (رحمه الله) في منهاجه (2/ 258) يصح ضمان الاعيان
الخارجية بمعنى كون العين في عهدة الضامن فعلًا و اثر ذلك وجوب ردها مع بقاء العين
المضمونة ورد بدلها من المثل أو القيمة عند تلفها. و من هذا القبيل ضمان شخص عهدة
الثمن للمشتري إذا ظهر المبيع