responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 360

يبعد عدم الضمان.

ط- ضمان الزواج بعد الزفاف‌

20- تتعلق نفقة الزوجة على ذمة زوجها بعد الزفاف مع توفر ساير الشروط. و اما قبله و بعد العقد فلا دليل قوي على تعلقها بها، بل السيرة تنفيه.

كا- ضمان الاستدانة بامر الحاكم‌

21- لا تقضي و لا تتدارك نفقة الاقارب لو فاتت في وقتها و زمانها و لو بتقصير من المنفق و لا تستقر في ذمته، بخلاف نفقة الزوجة، نعم لو اخل بالانفاق الواجب عليه و رفع من له الحق امره إلى الحاكم الشرعي فاذن له في الاستدانة عليه، ففعل اشتغلت ذمته بما استدانة و وجب عليه اداؤه.

لاحظ كتابنا حدود الشريعة في ذلك. و اما الاستدراك الاخير فله وجه غير بعيد.

22- ك- ضمان الوطء

لو وطأ امرأة شبهة، كان لها مهر المثل، سواء كان الوطء بعقد باطل او بلا عقد[1] لما فصل في محله.

23- قال السيد الاستاذ الخوئي (رحمه الله) في منهاجه (2/ 258) يصح ضمان الاعيان الخارجية بمعنى كون العين في عهدة الضامن فعلًا و اثر ذلك وجوب ردها مع بقاء العين المضمونة ورد بدلها من المثل أو القيمة عند تلفها. و من هذا القبيل ضمان شخص عهدة الثمن للمشتري إذا ظهر المبيع‌


[1] - منهاج السيد الاستاذ الخوئي ج 2/ 384.

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست