responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 345

الاستاذ[1].

و جماعة من المعلقين على العروة ايضاً انكروا الشركة و ان اختلفوا في قيود الشركة ظاهراً. فحكم المقام- و هو اشتباه المالين- اما الصلح او التقسيم بحسب نسبة المالين او القرعة[2] فلاحظ.

(3) لأحقية المالك بعين ماله.

(4) لاصالة البراءة عن الضمان، و هل للمالك إحلاف ورثة العامل بعدم علمهم باتلاف موروثهم أو تعديه او تقصيره؟ فيه وجهان الارجح الأوّل.

و في الجواهر (407) عند قول الماتن: (و ان جهل كونه) اي ما في يد الميت (مضاربة): لاحتمال: التلف او غيره (قضى به ميراثا) عند المصنف و ثاني الشهيدين و سيد الرياض قضاء لحكم اليد، بل لا ضمان عليه للمضاربة لاصالة البراءة. و كونه امانة لا يضمنها الا مع التعدي او التفريط و لم يثبت. و اصالة بقاء المال لا يقتضي ثبوته في ذمته مع كونه امانة، بل و لا في تركته. و عدم الوصية اعم من اقتضاء الضمان، اذ لعله تلف من غير تفريط.

(5) لعموم قوله (ص) على اليد ما أخذت حتى تؤدي للمقام، و العامل لموته لا ينكر الافراط و التقصير في التلف، فلا مخرج له عن العموم‌[3].

لكن يرد عليه اولا ان الخبر عامي مرسل و لا نقول بالانجبار، فهو غير


[1] - مستمسك العروة ج 12/ 418.

[2] - و قد ذكر اقسام الشركة مفصلة في العروة بعد كتاب المضاربة فلا حظ.

[3] - لم يشر أحد إلى اصالة الصحة في فعل العامل في زمان حياته.

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست