و
جماعة من المعلقين على العروة ايضاً انكروا الشركة و ان اختلفوا في قيود الشركة
ظاهراً. فحكم المقام- و هو اشتباه المالين- اما الصلح او التقسيم بحسب نسبة
المالين او القرعة[2] فلاحظ.
(3)
لأحقية المالك بعين ماله.
(4)
لاصالة البراءة عن الضمان، و هل للمالك إحلاف ورثة العامل بعدم علمهم باتلاف
موروثهم أو تعديه او تقصيره؟ فيه وجهان الارجح الأوّل.
و
في الجواهر (407) عند قول الماتن: (و ان جهل كونه) اي ما في يد الميت (مضاربة):
لاحتمال: التلف او غيره (قضى به ميراثا) عند المصنف و ثاني الشهيدين و سيد الرياض
قضاء لحكم اليد، بل لا ضمان عليه للمضاربة لاصالة البراءة. و كونه امانة لا يضمنها
الا مع التعدي او التفريط و لم يثبت. و اصالة بقاء المال لا يقتضي ثبوته في ذمته
مع كونه امانة، بل و لا في تركته. و عدم الوصية اعم من اقتضاء الضمان، اذ لعله تلف
من غير تفريط.
(5)
لعموم قوله (ص) على اليد ما أخذت حتى تؤدي للمقام، و العامل لموته لا ينكر الافراط
و التقصير في التلف، فلا مخرج له عن العموم[3].
لكن
يرد عليه اولا ان الخبر عامي مرسل و لا نقول بالانجبار، فهو غير