responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 334

الضمان و هو مختار صاحب العروة على تردد في الوجه الاول و له احتمال آخر ايضاً.

و نحن تكلمنا حول القاعدة في كتابنا المطبوع الارض في الفقه.

7- لو اتلف الصانع الثوب بعد عمله تخير المالك في تضمينه اياه غير معمول و لا أجر عليه، و في تضمينه اياه معمولا و يدفع اليه أجره، معاملة للعمل معاملة المبيع قبل قبضه إذا اتلفه البائع‌[1]، فلا يتوجه دعوى الانفساخ قهراً و تضمينه الثوب غير معمول، لانه انما يتم بآفة سماوية لا في الاتلاف.

كل ذلك بناء على اعتبار تسلّم العمل بتسلّم العين في المعاوضة، أما على القول بالاكتفاء بايجابه في عين المالك و ان لم يتسلمه المالك، اتجه حينئذ ضمانه معمولًا في الفرض ضرورة كونه من صفات مال المالك، كما انه يتجه حينئذ المطالبة بالأجرة مع فرض التلف بآفة سماوية هكذا في الجواهر[2] و في العروة الوثقى: إذا تلف الثوب بعد الخياطة ضمن قيمته مخيطاً و استحق الاجرة المسماة، و كذا لو حمل متاعا إلى مكان معين ثم تلف مضمونا او اتلفه فانه يضمن قيمته في ذلك المكان، لا ان يكون المالك مخيرا، و وافقه عليه جمع من المحشين. و لعله الارجح، فان التخيير غير واضح الوجه.

8- قال العلامة في محكى قواعده: لو وجب ضمان المتاع المحمول تخيّر صاحبه بين تضمينه اياه بقيمته في الموضع الذي سلمه و لا أجر له، و تضمينه في الموضع الذي أفسده و يعطيه الأجر إلى ذلك المكان كذلك.


[1] - قيل إن الضمان يجعل التلف من قبيل تلف الوصف، و هو خصوصية الصفة لا تلف العين التي هي قيام المعاوضة الموجب للبطلان إذا كان قبل القبض.

[2] - ج 27/ 327.

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست