responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 297

الضمان بالارش و الحكومة

اعضاء بدن الانسان، إما فيها دية مقدّرة معينة شرعا، و اما ليست فيها تلك. و الثانية عند المشهور فيها الأرش و يسمى بالحكومة.

و في الجواهر (43/ 168) فليس مع عدم التقدير إلا الحكومة، و إلا كانت جناية لا إستيفاء لها، و لا قصاص و لا دية. و هو مناف لما يمكن القطع به من الأدلّة كتاباً و سنة و إجماعاً ..

قلت: و من الكتاب، الآيات الدالة على العدل و القسط المستنبط منها قاعدة العدل.

و في معتبرة ابي بصيرعن الصادق (ع) عن عندنا الجامعة .. صحيفة فيها كل حلال و حرام و كل شي‌ء يحتاج إليه الناس حتى الأرش في الخدش .. فغمزني بيده و قال: حتى أرش هذا (ئل ج 29/ 356).

يظهر منه عموم الدية لكل شي‌ء و ان لم تصل إلينا، لكن ذكرنا في محله انه لا يمكن احتواء الجامعة على جميع الاحكام تفصيلًا، فلعله ذكر بنحو الاجماع و الكلّية. ففي صحيح عبد الله بن سنان عن الصادق (ع) قال: دية اليد إذا قطعت خمسون من الابل و ما كان جروحاً دون الاصطلام، فيحكم به ذو أعدل منكم، و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون (ب 9 من ديات الشجاج و الجراح آخر الجزء 29 من الوسائل).

يستفاد من الرواية صحة حكم ذوي عدل منفرداً عند غيبة الحاكم الشرعي أيضاً.

و في ذيل صحيح أبي عبيدة: فالدية على الامام و لا يبطل حق امرء

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست