اعضاء
بدن الانسان، إما فيها دية مقدّرة معينة شرعا، و اما ليست فيها تلك. و الثانية عند
المشهور فيها الأرش و يسمى بالحكومة.
و
في الجواهر (43/ 168) فليس مع عدم التقدير إلا الحكومة، و إلا كانت جناية لا
إستيفاء لها، و لا قصاص و لا دية. و هو مناف لما يمكن القطع به من الأدلّة كتاباً
و سنة و إجماعاً ..
قلت:
و من الكتاب، الآيات الدالة على العدل و القسط المستنبط منها قاعدة العدل.
و
في معتبرة ابي بصيرعن الصادق (ع) عن عندنا الجامعة .. صحيفة فيها كل حلال و حرام و
كل شيء يحتاج إليه الناس حتى الأرش في الخدش .. فغمزني بيده و قال: حتى أرش هذا
(ئل ج 29/ 356).
يظهر
منه عموم الدية لكل شيء و ان لم تصل إلينا، لكن ذكرنا في محله انه لا يمكن احتواء
الجامعة على جميع الاحكام تفصيلًا، فلعله ذكر بنحو الاجماع و الكلّية. ففي صحيح
عبد الله بن سنان عن الصادق (ع) قال: دية اليد إذا قطعت خمسون من الابل و ما كان
جروحاً دون الاصطلام، فيحكم به ذو أعدل منكم، و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك
هم الكافرون (ب 9 من ديات الشجاج و الجراح آخر الجزء 29 من الوسائل).
يستفاد
من الرواية صحة حكم ذوي عدل منفرداً عند غيبة الحاكم الشرعي أيضاً.
و
في ذيل صحيح أبي عبيدة: فالدية على الامام و لا يبطل حق امرء