12- يجب حفظ الدابة الصائلة
(سركش و مضر) كالبعير المغتلم و الكلب العقور لحرمة الاضرار بالغير، و لقاعدة نفي
الضرر، بناء على جريانها في اثبات الاحكام إذا كان عدم الحكم ضررياً كما يظهر من
صاحب الجواهر فيما سبق و في المقام (43/ 129) و قال: بلا خلاف أجده فيه و لا
إشكال. فلو اهملها و جنت، فضمن جنايتها، فان اهماله بعد الوجوب الشرعي عدوان و
تفريط و ضرره مضمون على مالكها، و لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: سئل عن
بختي (الابل الخراسانية) اغتلم[1]. فخرج من الدار فقتل رجلًا،
فجاء اخو الرجل فضرب الفحل بالسيف (فعقره) فقال: صاحب البختي ضامن للدية و يقتص
(يقبض) ثمن الدية (ئل ج 29/ 250 ب 14 من موجبات الضمان).
اقول:
اطلاق الرواية يشمل فرض اهمال المالك و ترك مراقبته و فرض قصوره في الليل و
النهار. و لا فرق بين البختي و سائر الدواب حتى الهرة الضاربة من هذه الجهة عرفا،
و ان تردد فيه المحقق و نقل صاحب الجواهر عن فقهاء العامة اربعة اقوال في ضمان ما
يتلفه الهرة الضارية. (43/ 131).
و
ظاهر سيدنا الاستاذ الخوئي او صريحه عدم ضمان ما يتلفه الهرة (المباني ج 2/ 251) و
دليله ضعيف فاننا لم نحرز العادة التي ادعاه في الهرة المملوكة في بلاد الشرق و
انما الاموجودة في بيوتنا غير مملوكة تجىء و تروح باراته.
و
تؤيد صحيح الحلبي، رواية علي بن جعفر (ئل المصدر ص 251)