responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 272

12- يجب حفظ الدابة الصائلة (سركش و مضر) كالبعير المغتلم و الكلب العقور لحرمة الاضرار بالغير، و لقاعدة نفي الضرر، بناء على جريانها في اثبات الاحكام إذا كان عدم الحكم ضررياً كما يظهر من صاحب الجواهر فيما سبق و في المقام (43/ 129) و قال: بلا خلاف أجده فيه و لا إشكال. فلو اهملها و جنت، فضمن جنايتها، فان اهماله بعد الوجوب الشرعي عدوان و تفريط و ضرره مضمون على مالكها، و لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: سئل عن بختي (الابل الخراسانية) اغتلم‌[1]. فخرج من الدار فقتل رجلًا، فجاء اخو الرجل فضرب الفحل بالسيف (فعقره) فقال: صاحب البختي ضامن للدية و يقتص (يقبض) ثمن الدية (ئل ج 29/ 250 ب 14 من موجبات الضمان).

اقول: اطلاق الرواية يشمل فرض اهمال المالك و ترك مراقبته و فرض قصوره في الليل و النهار. و لا فرق بين البختي و سائر الدواب حتى الهرة الضاربة من هذه الجهة عرفا، و ان تردد فيه المحقق و نقل صاحب الجواهر عن فقهاء العامة اربعة اقوال في ضمان ما يتلفه الهرة الضارية. (43/ 131).

و ظاهر سيدنا الاستاذ الخوئي او صريحه عدم ضمان ما يتلفه الهرة (المباني ج 2/ 251) و دليله ضعيف فاننا لم نحرز العادة التي ادعاه في الهرة المملوكة في بلاد الشرق و انما الاموجودة في بيوتنا غير مملوكة تجى‌ء و تروح باراته.

و تؤيد صحيح الحلبي، رواية علي بن جعفر (ئل المصدر ص 251)


[1] - الاغتلام: هيجان الشهوة.

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست