قال:
الثالث كون الضامن بالغاً عاقلًا فلا يصح ضمان الصبي و ان كان مراهقاً بل و ان اذن
له الولي على اشكال و لا ضمان المجنون الا إذا كان ادواريا في دور افاقته، و كذا
يعتبر كون لمضمون له بالغا عاقلا، و اما المضمون عنه فلا يعتبر فيه ذلك، فيصح كونه
صغيراً أو مجنوناً نعم لا ينفع اذنهما في جواز الرجوع بالعوض.
(1)
لعدم العبرة بعبارة المجنون و استثناء الإدواري منقطع، كما ان الصبي لقصور سلطنته
من التصرف لا يصح ضمانه و لا قبوله لضمان، و الاذن في ضمان ضامن مكان مدينه نوع
تصرف، فلا بد من كون الضامن و المضمون له بالعين عاقلين.
نعم
تقدم دلالة موثقة ابن الجهم على صحة ضمان الام لصبيها، و في الاعتماد عليها في مثل
هذا الحكم المخالف للقاعدة نظر، و ان كان و لا بد منه، فلا جرم في الاقتصار على
موردها و هو الأم فقط، و يحتمل ارادة المراهق مع أذن الولي كالجد.
و
الارجح صحة ضمان الصبي و المراهق باذن الولي مع المصلحة او عدم المفسدة له، فان
المراهق ذو أهلية عند العرف فيكفى في صحة ضمانه اذن وليه فيه، و شمول الاتفاق
المدّعى على عدم الاعتبار بعقد الصبي له غير ظاهر، فيرجع إلى الاطلاقات.
بل
يمكن أن يستدل على صحة عقوده و ايقاعاته باطلاق قوله تعالى: (وَ
ابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ
رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ) (النساء 6)
فان استيناس الرشد قد يكون بالمعاملات. لكن