responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 26

الامضاء الشرعي للضمان.

قال: الثالث كون الضامن بالغاً عاقلًا فلا يصح ضمان الصبي و ان كان مراهقاً بل و ان اذن له الولي على اشكال و لا ضمان المجنون الا إذا كان ادواريا في دور افاقته، و كذا يعتبر كون لمضمون له بالغا عاقلا، و اما المضمون عنه فلا يعتبر فيه ذلك، فيصح كونه صغيراً أو مجنوناً نعم لا ينفع اذنهما في جواز الرجوع بالعوض.

(1) لعدم العبرة بعبارة المجنون و استثناء الإدواري منقطع، كما ان الصبي لقصور سلطنته من التصرف لا يصح ضمانه و لا قبوله لضمان، و الاذن في ضمان ضامن مكان مدينه نوع تصرف، فلا بد من كون الضامن و المضمون له بالعين عاقلين.

نعم تقدم دلالة موثقة ابن الجهم على صحة ضمان الام لصبيها، و في الاعتماد عليها في مثل هذا الحكم المخالف للقاعدة نظر، و ان كان و لا بد منه، فلا جرم في الاقتصار على موردها و هو الأم فقط، و يحتمل ارادة المراهق مع أذن الولي كالجد.

و الارجح صحة ضمان الصبي و المراهق باذن الولي مع المصلحة او عدم المفسدة له، فان المراهق ذو أهلية عند العرف فيكفى في صحة ضمانه اذن وليه فيه، و شمول الاتفاق المدّعى على عدم الاعتبار بعقد الصبي له غير ظاهر، فيرجع إلى الاطلاقات.

بل يمكن أن يستدل على صحة عقوده و ايقاعاته باطلاق قوله تعالى: (وَ ابْتَلُوا الْيَتامى‌ حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ) (النساء 6) فان استيناس الرشد قد يكون بالمعاملات. لكن‌

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست