responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 217

ذلك عليه لقاعدة الاستيلاء و قاعدة العدل و مؤنة الرد إذا لم يكن كثيرا، عليه فان نقل المقبوض من بلد القبض لم يكن باذن مالكه. نعم لا يجب على القابض رده إلى بلد آخر اذا كان أكثر مؤنة، لعدم دليل عليه.

ثم ان كانا في بلد واحد توقف الرد على مؤنة فهل هي على القابض أو المالك؟ فصّل الشيخ الانصاري (قدس سره) بين كونها قليلة فعلى القابض و بين ما تكون كثيرة فعلى المالك لادلة نفي الضرر.

و فصّل النائيني (قدس سره) بين ما إذا كانت المؤنة مما يقتضيها طبع الرد فهي على القابض و بين غيره فهي على المالك، و ذلك فان الحكم الشرعي إذا اقتضى في نفسه و بحسب جعله مقداراً من الضرر كوجوب الخمس و ... كان الحكم تخصيصاً لنفي الضرر، و إذا كان الضرر زائداً على المقدار الذي يقتضيه طبع الحكم الشرعي لم يكن ذلك تخصيصاً لادلة نفي الضرر بل هي حاكمة عليه فمؤنة الرد بمقدار ما يقتضيه طبع رد المال على القابض و الزائد عليه على المالك. و رده تلميذه سيدنا الاستاذ الخوئي (قدس سره) بان طبع رد المال لا يقتضى مئونة، بل قد يحتاج إليها ورد على نظر الشيخ الانصاري أيضاً بان تحمل الضرر مرفوع و لا فرق بين قليله و كثيره الا إذا كانت عن القلة بحيث لا تعد ضرراً (مصباح الفقاهة 3/ 284).

أقول: و المقام بعد محتاج إلى مزيد تأمّل.

13- لو مزج المغصوب بما يمكن تمييزه و لو بمشقة وجب تمييزه ورده و أنّ كان المشقة غير قابلة للتحمل فلا يبعد انتقال الامر إلى البدن اذا صدق انه تألف و يحتمل الشركة اذا لم يصدق التلف.

14- إذا كان للعين منافع متعددة و كانت معطلة، قيل المدار على المنفعة المتعارفة بالنسبة إلى تلك العين و لا ينظر إلى مجرد قابليتها لبعض‌

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست