responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 197

الذي كسره مع الأرش بعد ذلك، للاصل و لأنّه لا يعود إلى ما كان بذلك، بل يضمن الارش خاصة.

و ان كانت الزيادة عيناً محضة كالفرس و نحوه، كان له أخذها و إعادة المغصوب إلى مالكه مع الارش ان نقص.

و ان لم تكن محضة أي كانت غير محضة كما لو صبغ الثوب المغصوب يمكن فصله كان له ازالة الصبغ بشرط ضمان الأرش ان نقص الثوب. و أن لم يأذن المالك بل و ان منع كما عن جمع منهم صاحب الجواهر (153) بل نسب إلى المشهور خلافاً لولد العلامة و أبيه و غيره، فقالوا بعدم جواز القلع بدون اذن المالك و وجوب قبوله القيمة المدفوعة من قبل المالك.

(و للكلام تتمة مذكورة في الجواهر من ص 155 إلى ص 158 و دعوى انه كما ...)

ثم مع عدم امكان الفصل أو امكانه و التراضي بالشركة يشتركان، و لها احكام مذكورة في الجواهر من ص 158 إلى 160 ج 37.

المسألة الثانية: إذا غصب دهناً فخلطه بمثله ذاتاً و وصفاً فهما شريكان حقيقة على وجه يملك كل منهما في مال الآخر أو حكما كما عن الاكثر، لاحظ الجواهر ج 26/ 295. و عن الحلي في محكي غصب السرائر إن مال المالك كالمستهلك ان شاء الغاصب اعطاه من دهنه المخلوط، و ان شاء اعطاه من غيره مثل دهنه، و هو ضعيف كما في الجواهر 37/ 161 و للمقام تفاصيل مذكورة في الجواهر.

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست