الذي كسره مع الأرش بعد ذلك،
للاصل و لأنّه لا يعود إلى ما كان بذلك، بل يضمن الارش خاصة.
و
ان كانت الزيادة عيناً محضة كالفرس و نحوه، كان له أخذها و إعادة المغصوب إلى
مالكه مع الارش ان نقص.
و
ان لم تكن محضة أي كانت غير محضة كما لو صبغ الثوب المغصوب يمكن فصله كان له ازالة
الصبغ بشرط ضمان الأرش ان نقص الثوب. و أن لم يأذن المالك بل و ان منع كما عن جمع
منهم صاحب الجواهر (153) بل نسب إلى المشهور خلافاً لولد العلامة و أبيه و غيره،
فقالوا بعدم جواز القلع بدون اذن المالك و وجوب قبوله القيمة المدفوعة من قبل
المالك.
(و
للكلام تتمة مذكورة في الجواهر من ص 155 إلى ص 158 و دعوى انه كما ...)
ثم
مع عدم امكان الفصل أو امكانه و التراضي بالشركة يشتركان، و لها احكام مذكورة في
الجواهر من ص 158 إلى 160 ج 37.
المسألة
الثانية: إذا غصب دهناً فخلطه بمثله ذاتاً و وصفاً فهما شريكان حقيقة على وجه يملك
كل منهما في مال الآخر أو حكما كما عن الاكثر، لاحظ الجواهر ج 26/ 295. و عن الحلي
في محكي غصب السرائر إن مال المالك كالمستهلك ان شاء الغاصب اعطاه من دهنه
المخلوط، و ان شاء اعطاه من غيره مثل دهنه، و هو ضعيف كما في الجواهر 37/ 161 و
للمقام تفاصيل مذكورة في الجواهر.