ثالثها: ذكر السيد الخوئي (رحمه
الله) في المقام اربعة فروع[1]:
فمنها
انه إذا توضأ احد غفلة بماء مغصوب او مقبوض بعقد فاسد، و التفت قبل المسح فان قلنا
بدخول الماء في ملك الضامن بعد اداء بدله، يصح المسح بما بقى من رطوبة يده و يصح
وضوؤه، و بناء على عدم دخول الماء في ملك الضامن لا يصح مسحه بتلك الرطوبة مع
امكان انتفاع المالك بالرطوبة الباقية. و اما إذا فرض ان الماء المستعمل في الوضوء
يعد من التالف عرفا جاز المسح بالرطوبة مطلقا.
اقول:
الظاهر هو صحة وجه الاخير غالباً. نعم في المقام اشكال آخر، و هواحتمال أن حرمة
التصرف في مال الآخر الواقعية تكشف عن المبغوضية المنافية لصلاحية التقرب بالوضوء
المذكور إلى المولى، فيكون الوضوء باطلا رأسا. و غفلة المكلف عن المبغوضية
الواقعية لا تصحح المقربية. و اعتبار القاهرية و الدوران في الغصب، انما هو بلحاظ
الضمان، فتأمّل.
و
منها: انه إذا غصب أحد خمرا محترمة لغيره او غصب دابة، فماتت و انقلبت الخمر خلا،
فانه على القول بوقوع المعاوضة القهرية بين البدل و المبدل كان الخل و الميتة
للضامن بعد اداء البدل، و الا فهما للمضمون له.
اقول:
بدل الدابة الميتة. ليس من بدل الحيلولة و لا وجه لذكره في المقام و اما الخمر فان
قلنا بالارش فالخل لمالك الخمر، و ان قلنا بانها تالفة فهي للضامن و البدل بدل
التلف أو الاتلاف لا بدل حيلولة. إلا اذا امكن عود الخل خمراً، على ما يأتي من
الشيخ الأنصاري (رحمه الله) عن قريب.
و
قال الشيخ الانصاري بان حق الاختصاص بعد سقوط العين