responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 140

و استعمله في غير كسبه يضمن اعلاهما.

بل لا يبعد ضمانه لكلا المنفعتين؛ احديهما بضمان التفويت و الاخرى بضمان الاستيفاء و لو اتلفها يضمنها بضمان الاتلاف. فلاحظ.

و في المكاسب: و أما المنفعة الفائتة بغير استيفاء فالمشهور فيها ايضاً الضمان.

و قبله السيد الخوئي (رحمه الله) في منافع العين المغصوبة دون منافع العين المقبوضة بالعقد الفاسد، فلا حظ ادلة المشهور و جواباته (رحمه الله) في تقريرات درسه‌[1].

و الارجح هو التفصيل في الحكم بالضمان بين صدق التفويت و عدمه في المغصوب‌[2] و المقبوض بالعقد الفاسد، و الظاهر ان مراد السيد الاستاذ الخوئي ايضاً هو خصوص فرض المفوتة في المغصوبة كما يظهر من بعض كلماته (ص 300).

فروع‌

1- المغصوب منه، قد يكون شخصا و قد يكون نوعا كما في غصب مال تعين خمسا او زكاة قبل ان يدفع إلى مستحق و غصب رباط المسافرين و مدرسة المتعلقين، و قد يكون جهة كغصب الاعيان و الحقوق العائدة الى المساجد و المدارس والحسينيات و الكعبة و نحوها. فلا بد من الرد في الاول عينا او قيمة او مثلًا في فرض الاتلاف على مالكها او وليه أو وكيله.


[1] - مصباح الفقاهة ج 3 من ص 293 إلى ص 302.

[2] - ليس للغصب حقيقة شرعية قطعاً كما في الجواهر. و هو عبارة عن الاستيلاء العدواني الموجب للضمان.

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست