بل
لا يبعد ضمانه لكلا المنفعتين؛ احديهما بضمان التفويت و الاخرى بضمان الاستيفاء و
لو اتلفها يضمنها بضمان الاتلاف. فلاحظ.
و
في المكاسب: و أما المنفعة الفائتة بغير استيفاء فالمشهور فيها ايضاً الضمان.
و
قبله السيد الخوئي (رحمه الله) في منافع العين المغصوبة دون منافع العين المقبوضة
بالعقد الفاسد، فلا حظ ادلة المشهور و جواباته (رحمه الله) في تقريرات درسه[1].
و
الارجح هو التفصيل في الحكم بالضمان بين صدق التفويت و عدمه في المغصوب[2]
و المقبوض بالعقد الفاسد، و الظاهر ان مراد السيد الاستاذ الخوئي ايضاً هو خصوص
فرض المفوتة في المغصوبة كما يظهر من بعض كلماته (ص 300).
فروع
1-
المغصوب منه، قد يكون شخصا و قد يكون نوعا كما في غصب مال تعين خمسا او زكاة قبل
ان يدفع إلى مستحق و غصب رباط المسافرين و مدرسة المتعلقين، و قد يكون جهة كغصب
الاعيان و الحقوق العائدة الى المساجد و المدارس والحسينيات و الكعبة و نحوها. فلا
بد من الرد في الاول عينا او قيمة او مثلًا في فرض الاتلاف على مالكها او وليه أو
وكيله.