ظاهر
تعريف الماتن قدّس سرّه اعتبار ملكية صاحب الأرض لها، كما قال الشهيد الثاني رحمه
اللّه في مسالكه: و اعلم أنّه قد استفيد من حقيقة المزارعة و من صيغتها ان المعقود
عليه هو الأرض المملوكة المنتفع بها .. و انّه لا تشرع المزارعة بين المتعاملين
إذا لم تكن الأرض ملكا لأحدهما كما في الأراضي الخراجية.
أقول: لا
دليل على ذلك بل تكفي ملكية المنفعة و ملكية الانتفاع في صحّة المزارعة أيضا
للاطلاق، بل يكفي حق اختصاص عليها كالتحجير و غيره ممّا يوجب الأولوية. و في
العروة: أو كان مالكا للانتفاع كما إذا أخذها بعنوان المزارعة فزارع غيره أو شارك
غيره. و لذا تصدى بعضهم لتوجيه كلام المسالك فلاحظ المطوّلات و الصحيح حمل كلام
السيّد الاستاذ الماتن على إرادة المثال لا على إرادة خصوص مالك الرقبة كما يظهر
من تعليقته على العروة.
و
أمّا ما في الجواهر: و هو أن قضية ما ذكرنا عدم صحّة المزارعة على الأرض المستعارة
ولو للزراعة على وجه يملك المستعير الحق على المزارع لعدم الملك عينا و منفعة و
انتفاعا. فإذا وقعت المزارعة منه حينئذ فهي في الحقيقة للمالك و ان قصد بها نفسه[1]،
فهو أيضا ضعيف لأنّ العارية تفيد التبرّع بالمنفعة، و هذا النحو من الحق- إن لم يكن
ملكا للانتفاع- يكفي لصحّة المزارعة جزما، و لذا ذهب صاحب العروة و جمع كثير من
محشيها إلى الصحّة سوى بعضهم فذكر في وجه المنع تلفيقا ضعيفا مخالفا للفرض.