13- هل يجوز حفر الطريق المضرّ
بالمارّة و استطراقهم لأجل مجاري مياه الشرب أو المياه الفاضلة أو الكهرباء أو
الهاتف أو الغازات إلى البيوت، فانّها من حاجات أهل البلد المهمّة في هذه الأعصار
و لا يوجد لايصالها إلى البيوت سوى الطرق المذكورة؟
الظاهر
جوازه لأنّ غالب المارّة هم أهل البلد المحتاجون إلى تلك الأشياء فيرضون به، بل
يجوز و إن لم يرض به جمع لترجيح الأهم على المهم، فلاحظ.
السكة
المرفوعة
قسّم
جمع من الفقهاء الطريق إلى النافذ و الشارع العام و قد تقدّمت مسائله و أحكامه. و
إلى غير النافذ، و هو الذي لا يسلك منه إلى طريق آخر أو أرض مباحة، لكونه محاطا
بالدور من جوانبه الثلاثة، و هو المسمّى بالسكّة المرفوعة و الدريبة، و قالوا انّه
ملك لأرباب الدور التي أبوابها مفتوحة إليه.
و
لها أحكام متعدّدة مذكورة في كلام جماعة، العجب انّها غير معنونة في الشرائع و
الجواهر و اللمعة و الروضة و القواعد و ايضاح الفوائد و جامع المقاصد.
و
على كل، فنحن نذكر جملة من فروع هذا الطريق:
أوّلها:
استدلّ المحقّق القمّي رحمه اللّه في جامع الشتات[1]
على ملكية أرباب
[1] - قيل اسمه الأصلي( السؤال و الجواب) ثمّ وضع بعض
تلاميذه اسم جامع الشتات عليه بعد أن زاد عليه بعض مؤلّفات المحقّق القمّي.
و على كل رأيت النسخة المطبوعة
القديمة في مجلّد واحد و رأيت النسخة الجديدة في أربعة-- أجزاء و لاحظت مقدارا من
باب الشركة فرأيت الكتاب كثير الأغلاط و من يلاحظ مقدّمة المصحّح في أوّل الطبعة
الجديدة يبقى في شك من اصلاحه. فانّه أصلح الأغلاط بنظره في الجملة.