قال
سيّدنا الاستاذ الخوئي- رفع مقامه- في منهاجه: لا بأس بنقل ما تعلّق حق التحجير به
بما هو كذلك ببيع أو غيره، فما هو غير قابل للنقل هو نفس الحق، حيث انّه حكم شرعي
غير قابل للانتقال. و اما متعلقه فلا مانع من نقله.
أقول:
الملك و الحق كلاهما اعتبار شرعي فلا يفرق الحال فيهما، و المهم انّه هل يشترط
الملك في صحّة البيع أم لا؟ فان قيل انّه لا بيع إلّا في ملك، لا يصحّ بيع حق
الأولوية و إلّا فلا مانع منه.
و
يمكن أن يستدل على الثاني بالروايات الدالة على صحّة بيع الأراضي المفتوحة عنوة و
اشترائها، بعد ما استظهرنا منها ان المراد منها بيع حق الأولوية فيها. على انني لم
أجد دليلا يدل على القول المذكور و اعتبار كون المبيع مملوكا.
ثم
لا يبعد أن يقال بصحّة المعاوضة عليه و إن قيل باشتراط الملك في صحّة البيع و ذلك
استنادا إلى قوله تعالى: إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ. و
قوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و دعوى انصراف العقود إلى
العقود المعمولة الرائجة في الكتب الفقهية ممّا لا دليل عليه، لأنّ المطلقات كما
لا يصح تقييدها بالافراد النادرة، كذا لا يصحّ دعوى انصرافها عنها.
و
كذا إذا فرضنا انّه لا هبة إلّا في ملك جاز الاعراض عن المحجر بعوض أو بغير عوض
حتّى يحييه آخر.