responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأرض في الفقه نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 126

كلام حول نقل الحق‌

قال سيّدنا الاستاذ الخوئي- رفع مقامه- في منهاجه: لا بأس بنقل ما تعلّق حق التحجير به بما هو كذلك ببيع أو غيره، فما هو غير قابل للنقل هو نفس الحق، حيث انّه حكم شرعي غير قابل للانتقال. و اما متعلقه فلا مانع من نقله.

أقول: الملك و الحق كلاهما اعتبار شرعي فلا يفرق الحال فيهما، و المهم انّه هل يشترط الملك في صحّة البيع أم لا؟ فان قيل انّه لا بيع إلّا في ملك، لا يصحّ بيع حق الأولوية و إلّا فلا مانع منه.

و يمكن أن يستدل على الثاني بالروايات الدالة على صحّة بيع الأراضي المفتوحة عنوة و اشترائها، بعد ما استظهرنا منها ان المراد منها بيع حق الأولوية فيها. على انني لم أجد دليلا يدل على القول المذكور و اعتبار كون المبيع مملوكا.

ثم لا يبعد أن يقال بصحّة المعاوضة عليه و إن قيل باشتراط الملك في صحّة البيع و ذلك استنادا إلى قوله تعالى: إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ‌. و قوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و دعوى انصراف العقود إلى العقود المعمولة الرائجة في الكتب الفقهية ممّا لا دليل عليه، لأنّ المطلقات كما لا يصح تقييدها بالافراد النادرة، كذا لا يصحّ دعوى انصرافها عنها.

و كذا إذا فرضنا انّه لا هبة إلّا في ملك جاز الاعراض عن المحجر بعوض أو بغير عوض حتّى يحييه آخر.

نام کتاب : الأرض في الفقه نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست