29. عنه عليه السلام: إنَّ اللَّهَ
تَبارَكَ وتَعالى أعطى مُحَمَّداً صلى الله عليه و آله شَرائِعَ نوحٍ وإبراهيمَ
وموسى وعيسى عليهم السلام ... ثُمَّ افتَرَضَ عَلَيهِ فيهَا الصَّلاةَ
وَالزَّكاةَ وَالصِّيامَ وَالحَجَّ ...[1].
30.
عنه عليه السلام- لِمَن قالَ لَهُ: أخبِرني عَنِ الدّينِ الَّذِي افتَرَضَ اللَّهُ
عز و جل عَلَى العِبادِ؟-: شَهادَةُ أن لا إلهَ إلَّااللَّهُ، وأنَّ مُحَمَّداً
رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله، وإقامُ الصَّلاةِ ....[2]
1/ 5 وُجوهُ الصَّلَواتِ المَفروضَةِ
31.
الإمام الباقر عليه السلام: فَرَضَ اللَّهُ الصَّلاةَ وسَنَّ
رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله عَشرَةَ أوجُهٍ: صَلاةَ الحَضَرِ والسَّفَرِ،
وصَلاةَ الخَوفِ عَلى ثَلاثَةِ أوجُهٍ، وصَلاةَ كُسوفِ الشَّمسِ والقَمَرِ،
وصَلاةَ العيدَينِ، وصَلاةَ الاستِسقاءِ، والصَّلاةَ عَلَى المَيِّتِ.[3]
راجع:
ح 25
نكتةٌ
الصلوات
الواجبة ستّة: اليوميّة؛ ومنها الجمعة، والآيات، والطواف الواجب، والمُلتزِم بنذر
أو عهد أو يمين أو إجارة، وصلاة الوالدين على الولد الأكبر، وصلاة الأموات.
أما
اليوميّة فخمس فرائض: الظهر أربع ركعات، و العصر كذلك، والمغرب ثلاث ركعات،
والعشاء أربع ركعات، والصبح ركعتان. وتسقط في السفر من الرباعيّات ركعتان، كما أنّ
صلاة الجمعة أيضا ركعتان.[4]
[1]. الكافي: ج 2 ص 17 ح 1، المحاسن:
ج 1 ص 448 ح 1035، بحار الأنوار: ج 16 ص 330 ح 26.
[2]. الكافي: ج 2 ص 22 ح 11
عن أبي بصير، كتاب من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 204 ح 612، المحاسن: ج 1 ص 452 ح
1041، منتقى الجمان: ج 1 ص 377 كلّها عن سليمان بن خالد و فيهما« الفرائض» بدل«
الدين»، بحار الأنوار: ج 68 ص 386 ح 36؛ فتاوى السبكي: ج 1 ص 193 عن رسول اللَّه
صلى الله عليه و آله نحوه.
[3]. الكافي: ج 3 ص 272 ح 3،
كتاب من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 207 ح 620، الخصال: ص 444 ح 39، منتقى الجمان: ج 1
ص 373 كلّها عن زرارة، بحار الأنوار: ج 82 ص 281 ح 1.