responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 548

الصفات النفسانية، فدعوى اشتراك الارادة التشريعية مع الارادة التكوينية و ان كانت صحيحة، فانّ الانسان لو كان مشتاقا الى شي‌ء كان مشتاقا الى ما يتوقّف عليه ايضا، بلا فرق بين أن يكون متعلّقا بفعله أو بفعل غيره، الّا أنّ الارادة بهذا المعنى أجنبيّة عن الاحكام، لانّها من الصفات النفسانية الخارجة عن الاختيار، و الحكم فعل اختياري صادر من المولى بارادته و اختياره، و هو اعتبار شي‌ء في ذمّة العبد من الفعل أو الترك.

و ان كان المراد من الارادة اعمال القدرة المعبّر عنه بالاختيار، و هو من الافعال لا من الصفات، كما تقدّم في بحث الطلب و الارادة، فالارادة التشريعية بهذا غير متصوّرة، لاستحالة تعلّق الارادة بهذا المعنى بفعل الغير.

و ان كان المراد من الارادة اعتبار كون الفعل على ذمّة المكلّف مع الابراز بمبرز المعبّر عنه بالوجوب، كما يقال: انّ اللّه سبحانه و تعالى أراد من المكلّفين الصلاة و الصوم مثلا، أي اعتبرهما على ذمّتهم، فلا دليل على الملازمة بين تعلّقها بشي‌ء و تعلّقها بمقدّماته.

فانّه لا مانع من اعتبار شي‌ء على ذمّة المكلّف مع عدم اعتبار مقدّماته على ذمّته، بل جعل المقدّمة على ذمّة المكلّف مع فرض حكم العقل بلزوم الاتيان بها لتحصيل امتثال الامر بذيها لغو محض يقبح صدوره من الحكيم.

فتحصّل ممّا ذكرناه في المقام أنّه لم يقم دليل على تعلّق الوجوب الشرعي المولوي بالمقدّمة، و لو فرض صدور أمر من المولى متعلّقا بالمقدّمة كان ارشادا الى ما يحكم به العقل، من أنّه لا بدّ من الاتيان بها لتوقّف حصول امتثال الامر بذي المقدّمة عليه، فتكون النتيجة عدم وجوب المقدّمة بوجوب شرعي مولوي.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 548
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست