responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 490

بالواجب جري على وظيفة العبودية و أداء لما عليه من دين المولى، فلا يكون العبد أجيرا يستحقّ الاجرة على المولى.

و ممّا ذكرناه ظهر الحال في التوبة، فانّها واجبة على العبد، فرجوع العبد الآبق، الخارج عن اطاعة المولى، لا يوجب سقوط ما استحقه من العقاب قبلا، فكون التائب من الذنب كمن لا ذنب له‌[1] ليس من باب الاستحقاق بهذا المعنى.

و ان كان مرادهم من الاستحقاق أنّه أهل للاجر و الثواب و اعطاء الثواب له في محلّه و اعطائه له ليس كاعطائه لمن أتى بعمل مباح، فهو صحيح لا مناص من الالتزام به.

و الظاهر أنّ مراد القائلين بالاستحقاق هو هذا المعنى، و مراد المنكرين له هو المعنى الاوّل، فالنزاع بينهم لفظي.

المقام الثاني:

ملخّص الكلام فيه: انّ ترتّب الثواب على الواجب بالاستحقاق بالمعنى الاوّل مقطوع البطلان في الواجب النفسي فضلا عن الواجب الغيري، و أمّا بالاستحقاق بالمعنى الثاني فهو مترتّب على امتثال الواجب الغيري ايضا، اذا أتى به بداعي الامتثال، و ذلك لانّ ملاك استحقاق الثواب بحكم العقل هو الانقياد و الاتيان بالعمل مضافا الى المولى، بلا فرق بين الواجب النفسي و الغيري في ذلك، فاذا أتى بالواجب الغيري توصّلا به الى امتثال الواجب النفسي كان أهلا للاجر و الثواب بحكم العقل.


[1]- الكافي 2: 435.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست