responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 488

و لا فرق في تنجيز العلم الاجمالي بين الدفعي و التدريجي، على ما ذكر في محلّه، فيجب الاحتياط و الاتيان بوضوءين: أحدهما قبل الوقت، و الآخر بعده قبل الصلاة، نعم لو بقي متطهّرا الى ما بعد الوقت بعد ما توضّأ و لم يحدث أجزأه فيما بعد الوقت و لا يجب عليه وضوء آخر للصلاة، و الوجه فيه ظاهر.

الصورة الثانية: ما اذا كان الوجوب النفسي المحتمل تعلّقه بالوضوء غير مقيّد بما قبل الوقت.

و في هذه الصورة لا معنى للرجوع الى البراءة عن وجوبه النفسي قبل الوقت، لعدم احتمال تضييق على المكلّف كي يدفع بأصالة البراءة، اذ على تقدير كونه واجبا نفسيّا جاز تركه قبل الوقت لكونه مطلقا بالنسبة الى الوقت على الفرض، و الاطلاق توسعة على المكلّف لا تضييق حتّى يدفع بأصالة البراءة، و أمّا فيما بعد الوقت فلا بدّ من الاتيان به و اتيان الصلاة بعده، للعلم الاجمالي بأنّ الصلاة مقيّدة به فيكون واجبا غيريا أو انّه واجب نفسي، و حيث انّه لا يمكن جريان الاصل فيهما للمعارضة و لا في أحدهما لبطلان الترجيح بلا مرجّح، فيكون العلم الاجمالي منجّزا و يجب الاحتياط.

نعم لو توضّأ قبل الوقت و شككنا في وجوب الاعادة بعده لا تجب عليه الاعادة في الصورة الاولى و لا في الصورة الثانية، لانّ وجوبه لو كان نفسيّا فهو غير مقيّد بالوقت على الفرض و لو كان غيريا، فالمقدار المعلوم تقيّد الصلاة به، و أمّا احتمال تقيّدها به مقيّدا بالاتيان به في الوقت، بحيث لو أتى به قبله كان باطلا، فهو مدفوع بأصالة البراءة.

فتحصّل ممّا ذكرناه في المقام أنّ المرجع في جميع جهات الشك هو قاعدة الاحتياط الّا الجهة الاخيرة، فيرجع فيها الى البراءة على ما تقدّم بيانه.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست