responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 366

أقول: ما ذكره من كون المقام من صغريات دوران الامر بين التخيير و التعيين، و ان كان صحيحا الّا أنّ ما ذكره من أنّ الاصل فيه هو التعيين و الحكم بالاشتغال فغير مسلّم على اطلاقه.

فانّه صحيح في مقامين:

1- فيما دار الامر بين التخيير و التعيين في الحجّية، كما اذا دار الامر بين حجّية أحد الدليلين على التعيين و حجّيته و حجّية الدليل الآخر على نحو التخيير بينهما، فيجب الحكم بالتعيين، لكون حجّية أحد الدليلين معلومة و حجّية الآخر مشكوكة، و الشك في الحجّية كاف في الحكم بعدم الحجّية، فيجب الاخذ بما هو معلوم الحجّية فقط.

2- فيما اذا دار الامر بين التخيير و التعيين في مقام التزاحم، كما اذا احتمل الاهميّة في أحد الواجبين المتزاحمين، فيجب الاتيان بما هو محتمل الاهميّة، للقطع بأداء الوظيفة و عدم استحقاق العقاب حينئذ بترك الآخر، لاتيانه بما هو أقوى ملاكا منه أو مساويا معه في الملاك، بخلاف ما اذا أتى بالآخر و ترك ما هو محتمل الاهميّة، فانّه يحتمل أن لا يكون مؤدّيا للوظيفة، لاحتمال أن يكون تاركا للاهمّ فيكون معاقبا عليه.

و أمّا في غير هذين المقامين من موارد دوران الامر بين التخيير و التعيين فلا وجه للحكم بالتعيين، لانّ مرجع الدوران بين التخيير و التعيين في غير المقامين المذكورين الى دوران الامر بين الاقلّ و الاكثر، و مقتضى الاصل فيه البراءة عن وجوب الاكثر.

و المقام من هذا القبيل، فانّ الجامع بين الفعل الاضطراري و الاختياري معلوم الوجوب، و أمّا خصوصية الفعل الاختياري فوجوبها غير معلوم و الاصل يقتضي البراءة عنه.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست