نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 1 صفحه : 344
قرائن خارجية و خصوصيات المورد، فانّ مفاد المادة هو الطبيعة
المعراة عن جميع الخصوصيات، و مفاد الهيئة هو طلب الطبيعة أو ابراز اعتبار الطبيعة
على ذمّة المكلف على ما ذكرناه.
فكلّ من الانحلال و عدمه
خارج من مدلول الصيغة، فلا تدلّ الصيغة على المرّة و لا على التكرار، نعم يجوز
الاكتفاء بالمرّة من باب صدق الطبيعة بها، لا من جهة اعتبار قيد الوحدة في متعلّق
الامر.
و الّذي تحصل ممّا
ذكرناه أنّ مدلول الصيغة هو طلب صرف الطبيعة، فان قام دليل من الخارج على التقييد
بالوحدة أو التعدّد فيؤخذ به، و الّا فالمرجع هو الاطلاق و يدفع به احتمال
التقييد، بلا فرق بين الافراد الطولية و العرضية، فيحصل الامتثال بايجاد الطبيعة
في ضمن فرد واحد أو أفراد متعدّدة، طولية أو عرضية.
هذا اذا كان اطلاق
الصيغة في مقام البيان مع تماميّة مقدّمات الحكمة، و أمّا ان كان الكلام في مقام
الاجمال أو الاهمال فتصل النوبة الى الاصل العملي، و مقتضاه البراءة عن اعتبار قيد
زائد على صرف الطبيعة من الوحدة أو التعدّد.
الكلام في الامتثال
بعد الامتثال:
كلّ ذلك ممّا لا ينبغي
الاشكال فيه، و انّما الكلام في أنّه بعد الاتيان بالمأمور به و حصول الامتثال هل
يجوز الاتيان به ثانيا بداعي امتثال الامر، بأن يكون من الامتثال بعد الامتثال، أو
لا يجوز ذلك، نظرا الى أنّه بعد الاتيان مرّة واحدة يحصل الامتثال و يسقط الامر،
فلا يعقل امتثال آخر لعدم أمر يقصد امتثاله.
أو يفصّل بين ما اذا كان
الامتثال علّة تامّة لحصول الغرض الاقصى،
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 1 صفحه : 344