responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 305

فتحصّل ممّا ذكرناه في المقام أنّه لا مانع من التمسّك بالاطلاق في هذه المسألة، و الحكم بسقوط التكليف بصدور الفعل بلا ارادة و اختيار.

أمّا الوجه الثاني، فلانّه لم يدلّ دليل على اعتبار الحسن الفاعلي في اتّصاف العمل بكونه مصداقا للواجب، لامكان كون الوجوب ناشئا من الملاك القائم بذات العمل، فيكفي الحسن الفعلي فقط، نعم يعتبر أن لا يتّصف بالقبح الفاعلي، و لكنّه خارج عن محلّ الكلام، و ليس له دخل فيما نحن فيه.

هذا، مضافا الى أنّ اعتبار الحسن الفاعلي يوجب انكار الواجب التوصّلي من أصله، ضرورة أنّ مجرّد صدور الفعل بالارادة و الاختيار لا يكفي في اتّصافه بالحسن الفاعلي، بل لا بدّ من الاتيان به بداعي التقرّب، و هذا سدّ لباب الواجب التوصّلي من أصله، مع أنّه رحمه اللّه قسّم الواجب في صدر البحث الى التعبّدي و التوصّلي‌[1].

المسألة (3): اذا شك في سقوط الواجب باتيانه في ضمن الفرد المحرّم‌

و هو يتصوّر على وجهين:

فتارة يكون المأتي به مصداقا للمحرّم حقيقة، بأن ينطبق المحرّم عليه انطباق الكلي على فرده، كالوضوء بالماء المغصوب، فانّ التوضؤ به مصداقا للتصرف في مال الغير.

و اخرى يكون المأتي به منضمّا مع الحرام في وجوده الخارجي لا مصداقا له، كالصلاة في الدار المغصوبة بالنسبة الى بعض أجزائها كالتكبير و القراءة، فانّ التكبير لا يكون تصرّفا في مال الغير لكنّه اجتمع معه في الوجود.


[1]- فوائد الاصول 1: 137.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست