responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 303

المناقشة في كلامه قدّس سرّه:

و في كلا الوجهين نظر:

أمّا في الوجه الاوّل، فلصحّة التكليف بالجامع بين المقدور و غير المقدور، لامكان قيام الملاك بمطلق وجود الفعل، و اعتبار القدرة في التكليف لا يكون شرعيا، لاطلاق الادلّة الشرعية، بل هو عقلي و العقل لا يحكم الّا بامتناع التكليف بغير المقدور البحت لكونه لغوا.

و بعبارة اخرى: الجامع بين المقدور و غير المقدور، و هو طبيعة الفعل بلا قيد الارادة و الاختيار مقدور، فلا مانع من تعلّق التكليف به، و اذا ثبت امكان تعلّق التكليف بالجامع يبقى الكلام في الوقوع، و حيث انّ الاهمال في مقام الثبوت غير متصوّر، فلا محالة امّا أن يكون التكليف متعلّقا بخصوص الفعل الارادي، و امّا بالجامع بينه و بين غير الارادي، و الاطلاق في مقام الاثبات كاشف عن الاطلاق في مقام الثبوت، و انّ متعلّق التكليف هو الجامع، و الغرض قائم به لا بخصوص الفعل الارادي.

فاذا شك في سقوط التكليف بغير الارادي كان الشك راجعا الى الشك في اعتبار خصوصية الارادة، و مقتضى الاطلاق عدم اعتبارها، و ان لم يكن هناك اطلاق كان مقتضى الاصل العملي هو البراءة عن اعتبار الخصوصية، لكون المقام من صغريات دوران الامر بين الاقلّ و الاكثر الارتباطيين، و قد أثبتنا في محلّه أنّ مقتضى الاصل فيه هو البراءة عن الاكثر.

و بما ذكرناه ظهر الفرق بين هذه المسألة و المسألة الاولى، فانّ الشك في المسألة السابقة كان متعلّقا بسقوط التكليف بفعل الغير، و قد ذكرنا أنّه لا يعقل تعلّق التكليف بالجامع بين فعل المكلّف نفسه و بين فعل‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست