responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 291

و ثانيا: لو سلّمنا أنّ الفرق بين الوجوب و الندب بشدّة الارادة و ضعفها كانت المرتبة الشديدة من الارادة ايضا محدودة بحدّ، لانّ الممكن محدود لا محالة، فلا فرق بين المرتبة الشديدة و الضعيفة من هذه الجهة.

و ان شئت قلت: كما أنّ زيادة المرتبة الشديدة على المرتبة الضعيفة ليست الّا بنفس الارادة، كذا نقصان المرتبة الضعيفة عن المرتبة الشديدة ايضا ليست الّا بنفس الارادة، فما به الامتياز فيها ايضا عين ما به الاشتراك، فكيف يصحّ أن يقال: انّ الارادة الشديدة لا تحتاج الى البيان، فيحمل الاطلاق عليها مع تماميّة مقدّمات الحكمة.

و ثالثا: انّه لو سلّمنا أنّ الارادة الشديدة غير محدودة بحدّ بخلاف الارادة الضعيفة، لا يمكن التمسك بالاطلاق و اثبات أنّ المراد هو الوجوب، لانّ الفرق المذكور بين الوجوب و الندب بعيد عن فهم العرف، و الاطلاق انّما يعيّن ما هو المتفاهم عند العرف دون غيره ممّا هو مبني على فرق فلسفي لا يعرفه أهل العرف، و لذا لا يحمل لفظ الموجود عند الاطلاق على الواجب تعالى، مع أنّه ليس محدودا بحدّ أصلا، و ما سواه من الموجودات الممكنة كلّها محدود بحدود كثيرة.

فالتحقيق أنّ الوجوب لا يكون مدلولا لفظيّا للصيغة، لا بالوضع و لا بالاطلاق بضميمة مقدّمات الحكمة، بل الوجوب انّما هو بحكم العقل، و منشؤه الامر الصادر من المولى، بمعنى أنّه اذا صدر الامر من المولى يحكم العقل بوجوب امتثاله و عدم جواز مخالفته بمقتضى قانون العبودية، و انّه مستحقّ للعقاب على المخالفة ما لم يرخّص المولى في الترك، و هذا هو معنى الوجوب بحكم العقل.

و تظهر الثمرة بين ما ذكرناه، من كون الوجوب بحكم العقل، و بين ما ذكره صاحب الكفاية و غيره، من دلالة الصيغة عليه بالوضع فيما اذا

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست