responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 286

عليه يمكن أن يدّعي أنّ الصيغة موضوعة لانشاء الطلب و ايجاده، و تستعمل فيه دائما و ان كانت الدواعي تختلف باختلاف الموارد.

و أمّا على المختار من أنّ الانشاء عبارة عن ابراز الاعتبار النفساني، على ما تقدّم تفصيله في مقام الفرق بين الخبر و الانشاء، فلا يصحّ ما ذكره، اذ بعد كون الصيغة موضوعة لابراز أمر نفساني، فلا محالة يختلف المبرز- بالفتح- باختلاف الموارد، فتارة يكون المبرز هو اعتبار المادة في ذمّة المخاطب، و اخرى يكون هو التهديد، و ثالثة يكون التعجيز، الى غير ذلك من المعاني المذكورة، فالصيغة مستعملة في هذه الامور و مبرزة لها، الّا أنّها مستعملة في معنى واحد، و كانت هذه الامور من الدواعي.

فالصحيح ما عليه المشهور، من أنّ الصيغة قد استعملت في معان كثيرة، من التهديد و التسخير و التعجيز و غيرها، فالامر دائر بين أن تكون الصيغة مشتركة بين هذه المعاني أو انّها حقيقة في ابراز المادة على ذمّة المخاطب مجاز في غيره، الظاهر هو الثاني.

لانّ المتبادر من الصيغة عند اطلاقها حسب متفاهم العرف هو ابراز اعتبار الفعل على ذمّة المخاطب، و أمّا ابراز غيره من التهديد و نحوه، فيحتاج الى نصب قرينة، بحيث لو اعتذر المخاطب عن المخالفة باحتمال التهديد أو التسخير أو التعجيز لا يعدّ معذورا عند العرف، بل يعدّ عاصيا عندهم.

2- في أنّ الصيغة حقيقة في الوجوب أو في الندب أو فيهما

لا اشكال في أنّ الاوامر الواردة في الكتاب و السنة قد اريد منها الحتم و اللزوم تارة، و الندب اخرى، و غيرهما ثالثة، كما هو الحال في الاوامر

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست