responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 255

خاصّ بحسب المشيّة الالهيّة طبقا لما اقتضته الحكمة و المصلحة.

و بالجملة الارادة من الكيفيات النفسانية بخلاف الطلب، فانّه من الافعال الاختيارية، لانّ الطلب على ما يستفاد منه عرفا عبارة عن التّصدي لتحصيل شي‌ء في الخارج و السعي نحوه، فلا يقال: طالب الضالّة الّا لمن تصدّي لتحصيلها، و لا طالب العلم الّا لمن تصدّي لتحصيله، و أمّا من يشتاق اليهما مع عدم التصدّي للتحصيل فلا يطلق عليه طالب الضالّة أو طالب العلم، و لو مع شدّة الاشتياق اليهما، فلا يكون المفهوم من أحدهما عين ما يفهم من الآخر.

و ظهر مما ذكرناه أنّهما مختلفان من حيث المصداق ايضا، اذ قد عرفت أنّ الارادة من الكيفيّات النفسانيّة، و الطلب من الافعال الخارجية، فكيف يصدق أحدهما على ما يصدق عليه الآخر، بل الطلب باعتبار كونه من الافعال يكون متعلّقا للارادة كبقيّة الافعال لا أنّه عينها، فانّه كما يقال: زيد أراد فشرب، كذا يقال: زيد أراد فطلب.

و ظهر بما ذكرناه ايضا بطلان اتّحادهما إنشاء، اذ قد عرفت أنّ الطلب عنوان للفعل الخارجي أو الذهني، فلا يكون قابلا للانشاء.

نعم قد ذكرنا أنّ متعلّق الطلب قد يكون فعل الغير، فالتّصدي لتحصيله انّما هو بأمر ذلك الغير بأن يفعل، سواء كان الامر بمادّة الامر أو بصيغته، فيكون الامر مصداقا للطلب، أي يكون الامر طلبا حقيقيا خارجيا لا طلبا انشائيا كما توهم، اذ ليس الامر إنشاء لمفهوم الطلب بل انشاء و ابراز لامر نفساني، و يكون مصداقا للطلب.

و لا يخفى أنّ غرض صاحب الكفاية قدّس سرّه من الالتزام باتّحاد الطلب و الارادة هو نفي الكلام النفسي الّذي قال به الاشاعرة، بتوهّم أنّ القول بتغايرهما يستلزم القول بثبوت صفة اخرى غير الصفات المعروفة من العلم و الارادة و غيرهما.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست