responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 21

ثمّ انّ النكتة في اعتبار ذلك في تعريف علم الاصول ايضا، هي أن لا تدخل فيه مسائل غيره من العلوم، كعلم النحو و الصرف و اللغة و الرجال و المنطق و نحوها، فانّها و ان كانت دخيلة في استنباط الاحكام الشرعية و استنتاجها من الادلّة.

فانّ فهم الحكم الشرعي منها يتوقّف على علم النحو و معرفة قوانينه من حيث الاعراب و البناء، و على علم الصرف و معرفة أحكامه من حيث الصحّة و الاعتلال، و على علم اللغة من حيث معرفة معاني الالفاظ و ما تستعمل فيه، و على علم الرجال من ناحية تنقيح أسانيد الاحاديث و تمييز صحيحها عن سقيمها، و جيّدها عن رديئتها، و على علم المنطق لمعرفة صحّة الدليل و سقمه، و لكن كلّ ذلك بالمقدار اللازم في الاستنباط لا بنحو الاحاطة التامّة.

فلو لم يكن الانسان عارفا بهذه العلوم كذلك أو كان عارفا ببعضها دون بعضها الآخر لم يقدر على الاستنباط، الّا أنّ وقوعها و دخلها فيه لا يكون بنفسها و بالاستقلال، بل لا بدّ من ضمّ كبرى اصولية و بدونه لا تنتج نتيجة شرعية أصلا، ضرورة أنّه لا يترتّب أثر شرعي على وثاقة الراوي ما لم ينضمّ اليها كبرى اصوليّة، و هي حجية الرواية، و هكذا.

و بذلك قد امتازت المسائل الاصولية عن مسائل سائر العلوم، فانّ مسائل سائر العلوم و ان كانت تقع في طريق الاستنباط كما عرفت، الّا أنّها لا بنفسها، بل لا بدّ من ضمّ كبرى اصولية اليها، و هذا بخلاف المسائل الاصولية، فانّها كبريات لو انضمّت اليها صغرياتها لاستنتجت نتيجة فقهية من دون حاجة الى ضمّ كبرى اصولية اخرى.

و من هنا يتّضح أنّ مرتبة علم الاصول فوق مرتبة سائر العلوم، و دون مرتبة علم الفقه، و حدّ وسط بينهما.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست