responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 92

ما تعلق به اليقين، كي تتحد القضية المتيقنة و القضية المشكوكة، فرفع اليد عن الطهارة المتيقنة في المثالين مستند إلى الشك في رافعية الشي‌ء الموجود، لا إلى اليقين بوجوده، إذ اليقين بوجود شي‌ء بمجرده لا يوجب رفع اليد عن الطهارة.

و أمّا ما ذكره من أنّه لو فرض الشك في نقض الرعاف مثلًا للطهارة مع عدم اليقين بوجوده في الخارج، لم يكن مجرد الشك موجباً لرفع اليد عن الطهارة، لعدم التنافي بين اليقين بالطهارة الفعلية و الشك في كون الرعاف ناقضاً لها، فالناقض إنّما هو العلم بوجود الرعاف في الخارج، فرفع اليد عن اليقين السابق به نقض لليقين باليقين لا بالشك، فهو مغالطة ظاهرة، لأنّ الشك المفروض في كلامه إنّما هو الشك في كبرى‌ انتقاض الطهارة بالرعاف، و هو لا يوجب رفع اليد عن الطهارة البتّة، لاجتماعه مع اليقين بالطهارة الفعلية، و إنّما الموجب لرفع اليد عن الطهارة المتيقنة هو الشك في انتقاض الطهارة بالرعاف الموجود خارجاً بالفعل الذي لا يجتمع مع اليقين بالطهارة الفعلية، و بعد كون رفع اليد عن الطهارة المتيقنة مستنداً إلى الشك، كان مشمولًا لدليل حرمة نقض اليقين بالشك، فلا يبقى فرق في حجية الاستصحاب بين الشك في وجود الرافع و الشك في رافعية الموجود.

و أمّا التفصيل الثاني، فقبل التعرض له لا بدّ من بيان حقيقة الحكم و الفرق بين الحكم التكليفي و الوضعي، فنقول:

الحكم الشرعي من سنخ الفعل الاختياري الصادر من الشارع، و ليس هو عبارة عن الارادة و الكراهة أو الرضا و الغضب، فانّها من مبادئ الأحكام تعرض للنفس بغير اختيار، و ليست من سنخ الأفعال الاختيارية، فالحكم عبارة عن اعتبار نفساني من المولى، و بالانشاء يبرز هذا الاعتبار النفساني،

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست