نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 2 صفحه : 90
إلى زمان العلم بالنجاسة.
و فيه: أنّ طهارة الماء و إن كانت معلومةً، إلّا أنّ الحكم بطهارته في الرواية ليس مستنداً إلى طهارته السابقة حتى يكون استصحاباً، بل الحكم بطهارته إنّما هو بملاحظة الشك، فلا يستفاد منه أيضاً إلّا الطهارة الظاهرية في خصوص الماء. نعم، لا مانع من استفادة الاستصحاب من رواية اخرى ذكرها الشيخ[1] (قدس سره) و هي ما ورد في إعارة الثوب للذمي، لأنّ الحكم بالطهارة في الثوب مستند إلى طهارته السابقة، لقوله (عليه السلام): «لأنّك أعرته إيّاه و هو طاهر و لم تستيقن أنّه نجّسه ...»[2] لكنّه مختص بباب الطهارة، و لا وجه للتعدي عن المورد إلّا عدم القول بالفصل، و أنى لنا باثباته، فلم يبق لنا دليل صالح للاستصحاب إلّا الأخبار التي ذكرناها، و عمدتها الصحاح الثلاث.
و المتحصّل مما ذكرناه: حجية الاستصحاب بلا اختصاص لها بباب دون باب على ما تقدّم.
إلّا أنّه ينبغي لنا التعرض لتفصيلين آخرين ذكرا في المقام:
الأوّل: التفصيل في الشك في الرافع بين الشك في وجود الرافع و الشك في رافعية الموجود، بالالتزام بحجية الاستصحاب في الأوّل دون الثاني.
الثاني: التفصيل بين الأحكام التكليفية و الوضعية.
أمّا التفصيل الأوّل فقد التزم به المحقق السبزواري[3] (قدس سره) بتقريب