responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 541

و أمّا مثل قوله تعالى: «وَ إِذا قِيلَ لَهُمْ ...»* فهو أجنبي عن المقام، فانّ الكلام في رجوع الجاهل إلى العالم لا إلى مثله كما هو المفروض في الآية بقرينة ذيلها و هو قوله تعالى: «أَ وَ لَوْ كانَ آباؤُهُمْ لا يَعْلَمُونَ شَيْئاً وَ لا يَهْتَدُونَ» مضافاً إلى أنّ بعض تلك الآيات واردة في الاصول الاعتقادية التي لا بدّ فيها من تحصيل العلم و اليقين، و لا يقاس عليها الأحكام الشرعية العملية، لقلة الاصول الاعتقادية و سهولة الوصول إليها بالعلم و اليقين لظهور برهانها، بخلاف الأحكام الفرعية فانّها مع كثرتها يصعب الوصول إليها من مداركها المقررة في الشرع، و لذا يصرف قومٌ أعمارهم لتحصيل ملكة الاستنباط، و لا تتيسر إلّا للأوحدي منهم حسب ما اقتضته المصالح الإلهية.

ثمّ إنّ المراد من جواز التقليد هو الجواز بالمعنى الأعم، ضرورة أنّه إذا انحصر الطريق بالتقليد، كما إذا عجز العامي عن الاحتياط وجب التقليد في حقه تعييناً، و أمّا مع تمكنه من الاحتياط تخير بينهما كما لا يخفى.

المسألة الثانية: في وجوب تقليد الأعلم و عدمه، و يقع الكلام فيها في مقامين:

المقام الأوّل: في بيان تكليف العامي في نفسه من حيث إنّه يتعين عليه تقليد الأعلم، أو أنّه يتخير بينه و بين تقليد غيره.

المقام الثاني: في بيان تكليف المجتهد من حيث إنّه يجوز له الافتاء بجواز تقليد غير الأعلم أو لا.

أمّا المقام الأوّل: فلا ينبغي الاشكال في عدم جواز تقليد غير الأعلم للعامي، لكونه عالماً بحجية فتوى الأعلم و شاكاً في حجية فتوى غيره، و الشك‌

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست