responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 533

الكلام في التخطئة و التصويب‌

لا خلاف في وقوع الخطأ في الأحكام العقلية، و أنّ من حكم بما يدعي استقلال عقله به قد يصيب الواقع و قد لا يصيبه، سواء كان من المسائل العقلية المحضة التي لا مساس لها بالأحكام الشرعية، كمسألة إعادة المعدوم التي ذهب جماعة إلى إمكانها و اخرى إلى امتناعها، أو كان من المسائل العقلية التي لها دخل في الأحكام الشرعية، كمسألة جواز اجتماع الأمر و النهي و امتناعه، فانّ التصويب في الأحكام العقلية مطلقاً مستحيل، بداهة أنّ القائل بامكان إعادة المعدوم و القائل بامتناعه، و كذا القائل بجواز اجتماع الأمر و النهي و القائل بامتناعه، لو كانا مصيبين للواقع، للزم كون شي‌ء واحد ممكناً و ممتنعاً.

و أمّا الأحكام الشرعية فقد نسب القول بالتصويب فيها إلى العامة، بمعنى أنّ للَّه سبحانه أحكاماً عديدة في موضوع واحد بحسب اختلاف آراء المجتهدين، فكل حكم أدى إليه نظر المجتهد و رأيه، فهو الحكم الواقعي في حقه، و يكفي في بطلان هذا القول- مضافاً إلى الاجماع و الأخبار الكثيرة[1] الدالة على أنّ للَّه حكماً في كل واقعة يشترك فيه العالم و الجاهل- نفس إطلاقات أدلة الأحكام، فان مقتضى إطلاق ما يدل على وجوب شي‌ء أو حرمته ثبوته في حق من قامت عنده الأمارة على الخلاف أيضاً.

و توهم أنّه بعد العلم بحجية ما دل على خلاف الحكم الواقعي من الطرق‌


[1][ لعلّه( قدس سره) يشير إلى أخبار الاحتياط و أخبار وجوب التعلم وجوباً طريقياً و نحو ذلك مما يدل على الاشتراك بالالتزام كما في المحاضرات 2: 87]

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست