responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 463

و لا قبح فيه أصلًا، بخلاف تأخيره عنه، فانّه محل خلاف بينهم، و لذا اختلفوا فيما إذا ورد الخاص بعد العام فذهب بعضهم إلى كونه مخصصاً مطلقاً، و اختار آخرون كونه مخصصاً إن كان وروده قبل وقت العمل، و ناسخاً إن كان بعده لقبح تأخير البيان عن وقت الحاجة.

الثاني: و هو الأوضح من سابقه، أنّ كون العام ناسخاً متوقف على دلالته على ثبوت حكمه من حين وروده، إذ لو دل على ثبوته في أوّل الاسلام لا يكون ناسخاً البتة، فلا يحتمل النسخ في الأخبار التي بأيدينا الواردة عن الأئمة المعصومين (عليهم السلام) لأن ظاهرها بيان الأحكام التي كانت مجعولة في زمان النبي (صلّى اللَّه عليه و آله)، إذ الأئمة (عليهم السلام) مبيّنون لتلك الأحكام لا مشرّعون، إلّا أن تنصب قرينة على أنّ هذا الحكم مجعول من الآن، فاذا ورد عن الباقر (عليه السلام): أنّ الطحال مثلًا حرام، و ورد عن الصادق (عليه السلام): أنّ جميع أجزاء الذبيحة حلال، لا يحتمل كونه ناسخاً للخاص المتقدم، لأن ظاهره أن أجزاء الذبيحة حلال في دين الاسلام من زمن النبي (صلى اللَّه عليه و آله) لا أنّها حلال من الآن ليكون ناسخاً لما ورد عن الباقر (عليه السلام). و لا فرق في ذلك بين الخاص و العام، فلا يحتمل النسخ في الخاص الوارد بعد العام، لعين ما ذكرناه في العام الوارد بعد الخاص.

و بالجملة: الحكم المذكور في الأخبار المروية عن الأئمة (عليهم السلام) مقدّم بحسب مقام الثبوت و إن كان مؤخراً بحسب مقام الاثبات، فتكون الأحكام الصادرة عن الأئمة سابقهم و لاحقهم (عليهم السلام) بمنزلة الأحكام الصادرة عن شخص واحد، فلا يكون الحكم الصادر عن اللاحق ناسخاً لما صدر عن السابق، لكون الجميع حاكياً عن ثبوت الحكم في زمان النبي (صلّى‌

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست