responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 461

حينئذ هو العمل بالعام، لكونه دليلًا اجتهادياً، و الاستصحاب أصلًا عملياً، فتكون النتيجة تقديم النسخ على التخصيص.

و الانصاف‌ عدم ورود هذا الاشكال على صاحب الكفاية (قدس سره) لما ذكرناه في البحث عن استصحاب بقاء أحكام الشرائع السابقة[1] من أنّ النسخ الحقيقي في الأحكام الشرعية غير متصور، لاستلزامه البداء المستحيل في حقه تعالى، فالشك في النسخ راجع إلى الشك في تخصيص الحكم المجعول من جهة الزمان، فلا مانع من التمسك باطلاق دليله، بلا احتياج إلى الاستصحاب، إذ الدليل يثبت الحكم للطبيعة، فيشمل أفرادها العرضية و الطولية، و ليس استمرار الحكم إلّا عبارة عن ثبوته للأفراد الطولية للطبيعة.

نعم، يرد عليه إشكال آخر، و هو أن شمول الحكم للأفراد الطولية إنّما هو بالاطلاق المتوقف على جريان مقدمات الحكمة، و شمول العام لجميع الأفراد إنّما هو بالوضع، و قد تقدّم‌[2] أنّه إذا دار الأمر بين العموم و الاطلاق يقدّم العموم على الاطلاق، و لازمه في المقام تقديم النسخ على التخصيص.

و ذكر المحقق النائيني‌[3] (قدس سره) وجهاً آخر لتقديم التخصيص على النسخ، و هو أن دلالة ألفاظ العموم على شمول الحكم لجميع الأفراد متوقفة على جريان مقدمات الحكمة في مدخولها، و الخاص مانع عنها لكونه بياناً.

و هذا الكلام مأخوذ مما ذكره صاحب الكفاية في بحث العام و الخاص‌[4] من أن‌


[1] راجع ص 175

[2] في ص 453

[3] أجود التقريرات 4: 294، راجع أيضاً فوائد الاصول 4: 738 و 740

[4] كفاية الاصول: 217

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست