responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 458

فان تمامية الاطلاق متوقفة على عدم المانع، فلو توقف عدم مانعية الاطلاق الشمولي على الاطلاق البدلي، لزم الدور.

و يظهر الجواب عنه مما ذكرنا في الجواب عن سابقه، فان تمامية الاطلاق و انعقاد الظهور للمطلق البدلي مع تمامية مقدمات الحكمة غير متوقفة على عدم المانع، غاية الأمر أنّ الاطلاق الشمولي مانع عن العمل بالاطلاق البدلي، كما أنّ الاطلاق البدلي مانع عن العمل بالاطلاق الشمولي، لعدم إمكان العمل بكليهما، فيكون بينهما التمانع، و هذا شأن كل دليلين متعارضين.

و بالجملة: توقف جواز العمل بالاطلاق البدلي على عدم المانع صحيح، إلّا أنّه غير مختص به، فانّ العمل بالاطلاق الشمولي أيضاً متوقف على عدم المانع، إذ العمل بكل دليل موقوف على عدم المانع، و كما أنّ الاطلاق الشمولي مانع عن العمل بالاطلاق البدلي، كذلك الاطلاق البدلي مانع عن العمل بالاطلاق الشمولي، و هو معنى التعارض.

و منها: دوران الأمر بين النسخ و التخصيص، فقالوا بتقديم التخصيص على النسخ. ثمّ إن دوران الأمر بين النسخ و التخصيص تارةً يكون بالنسبة إلى دليل واحد، فيدور الأمر بين كونه ناسخاً أو مخصصاً، كما إذا ورد الخاص بعد العام فيدور الأمر بين كون الخاص ناسخاً للعام بأن يكون حكم العام شاملًا لجميع الأفراد من أوّل الأمر، لكنّه نسخ بالنسبة إلى بعض الأفراد بعد ورود الخاص، و بين كونه مخصصاً له بأن يكون حكم العام مختصاً بغير أفراد الخاص من أوّل الأمر. و اخرى يكون بالنسبة إلى دليلين، أي يدور الأمر بين كون دليلٍ مخصصاً لدليل آخر و بين كون الدليل الآخر ناسخاً له، كما إذا ورد العام بعد الخاص فيدور الأمر بين كون الخاص مخصصاً للعام و كون العام ناسخاً للخاص.

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست