responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 424

عن عدم كون الظاهر مراداً. هذا كله في القرينة القطعية.

و كذا الكلام في القرينة الظنية المعتبرة كالخبر، فانّه أيضاً قرينة قطعية غاية الأمر أنّه ليس قرينة قطعية وجدانية، بل قرينة قطعية تعبدية، و غاية الفرق بين القرينة القطعية و القرينة الظنية: أنّ القرينة القطعية مقدّمة على العام مثلًا بالورود، لارتفاع موضوع حجية العام و هو الشك بالوجدان، إذ لا يبقى شك مع القرينة القطعية. و القرينة الظنية مقدّمة على العام بالحكومة، لارتفاع موضوع حجيته و هو الشك بالتعبد الشرعي، فالدليل الخاص و إن كان مخصصاً بالنسبة إلى الدليل العام، لكنّه حاكم بالنسبة إلى دليل حجية العام، إذ الموضوع المأخوذ في دليل الحجية هو الشك، و الدليل الخاص يرفع الشك تعبداً، فمرجع التخصيص إلى الحكومة بالنسبة إلى دليل الحجية، فلا منافاة بينهما على ما تقدم.

كما أنّ مرجع الحكومة إلى التخصيص، فان مفاد قوله (عليه السلام): «لا ربا بين الوالد و الولد»[1] هو نفي حرمة الربا بينهما، و إن كان لسانه نفي الموضوع، فهو تخصيص بالنسبة إلى الأدلة الدالة على حرمة الربا عموماً، لكنّه تخصيص بلسان الحكومة. و كذا الأمر في كل قرينة مع ذيها، فانّه إن كانت القرينة قطعية، فهي واردة على ذي القرينة، لكونها موجبة لارتفاع موضوع حجيته بالوجدان، و إن كانت القرينة ظنية، فهي حاكمة على ذيها، لكونها موجبة لارتفاع موضوع حجيته بالتعبد الشرعي. و ظهر بما ذكرناه أنّه لا تنافي بين الأظهر و الظاهر فضلًا عن النص و الظاهر فانّ الأظهر قرينة على إرادة الخلاف من الظاهر.

فتحصّل مما ذكرناه: أنّه لا تنافي بين العام و الخاص، و أنّ الخاص يقدّم على العام من باب الحكومة بالنسبة إلى دليل حجية العام و إن كان تخصيصاً بالنسبة


[1] تقدّم مصدره في ص 420

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست