responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 387

أصالة الصحّة

الكلام في أصالة الصحّة

و يقع البحث فيها في جهات:

الجهة الاولى: في بيان امتيازها عن قاعدة الفراغ. و الميز بينهما من وجهين:

الأوّل: أنّ قاعدة الفراغ جارية بالنسبة إلى العمل الصادر من نفس الشاك على ما هو المستفاد من أدلتها، و مورد أصالة الصحة هو عمل الغير.

الثاني: أنّ قاعدة الفراغ مختصة بما إذا كان الشك بعد الفراغ من العمل، غاية الأمر أنّا عممناها للجزء أيضاً، فتجري عند الشك في صحة الجزء أيضاً بعد الفراغ منه على ما ذكرناه‌[1]. و أمّا أصالة الصحة، فلا اختصاص لها بالشك بعد الفراغ، بل هي جارية عند الشك في صحة العمل في أثنائه أيضاً، كما إذا كان أحد مشغولًا بالصلاة على الميت، و شككنا في صحة هذه الصلاة، لاحتمال كون الميت مقلوباً مثلًا، فتجري أصالة الصحة بلا إشكال.

الجهة الثانية: في مدرك أصالة الصحة فنقول:

قد يطلق‌ الصحيح في مقابل القبيح، فمعنى أصالة الصحة هو الحمل على الحسن المباح في مقابل الحمل على القبيح المحرّم. و أصالة الصحة بهذا المعنى‌


[1] في ص 332

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست