responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 325

تقدير الارجاع المذكور- هو الحكم بوجود الصحيح مما تعلق به الشك، و هو كافٍ في ترتب الأثر، فاذا باع زيد داره من عمرو بثمن معيّن، و شك في صحة هذه المعاملة و فسادها، كان مقتضى قاعدة الفراغ- بعد الارجاع المذكور- هو الحكم بوجود بيع صحيح يكون المبيع فيه الدار بالثمن المعيّن. و التعبد بوجود هذا البيع كافٍ في ترتب الأثر و إن لم تثبت صحة هذه المعاملة الشخصية الخارجية، كما هو الحال في العبادات، فانّه على تقدير الشك في صحة صلاة الظهر بعد الفراغ منها يحكم بوجود صلاة الظهر صحيحةً بمقتضى قاعدة الفراغ بعد الارجاع المذكور، و هو كافٍ في حكم العقل بالفراغ و إن لم تثبت صحة الصلاة الشخصية. و لو لا أنّ مفاد قاعدة الفراغ هذا المعنى، لما كان للحكم بالفراغ مجال، إذ لو كان مفادها هو الحكم بوجود صلاة صحيحة مطلقة و لو غير صلاة الظهر، لم يكن مجال للحكم بالفراغ من صلاة الظهر في مفروض المثال، فلا فرق بين العبادات و المعاملات من هذه الجهة، فالعمدة هو الاعتراض الأوّل.

و التحقيق: أنّ الاستدلال المذكور ساقط من أصله، لما ذكرناه مراراً[1] من أنّ معنى الاطلاق هو إلغاء جميع الخصوصيات لا الأخذ بجميعها، فاذا جعل حكم لموضوعٍ مطلق معناه ثبوت الحكم له بالغاء جميع الخصوصيات، كما إذا جعلت الحرمة للخمر المطلق مثلًا فانّه عبارة عن الحكم بحرمة الخمر بالغاء جميع الخصوصيات من كونه أحمر أو أصفر أو مأخوذاً من العنب أو من التمر و غيرها من الخصوصيات، لا الحكم بحرمة الخمر مع لحاظ الخصوصيات و الاحتفاظ بها، بمعنى أنّ الخمر بما هو أحمر حرام، و بما هو أصفر حرام، و هكذا.


[1] راجع على سبيل المثال محاضرات في اصول الفقه 4: 512

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست