responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 324

البناء على وجود الصحيح، فان مفادها التعبد بوجود الصحيح، فيكون مورد التعبد فيها أيضاً مفاد كان التامة، فلا فرق بين القاعدتين من هذه الجهة.

و أورد عليه المحقق النائيني‌[1] (قدس سره) بوجهين: الأوّل: أنّ إرجاع قاعدة الفراغ إلى التعبد بوجود الصحيح خلاف ظاهر أدلتها، فان ظاهر قوله (عليه السلام): «كل ما مضى‌ من صلاتك و طهورك فذكرته تذكراً فأمضه و لا إعادة عليك»[2] هو الحكم بصحة ما مضى من الصلاة و الطهور، فيكون مفادها التعبد بصحة الموجود لا التعبد بوجود الصحيح. و وجود الصحيح و إن كان لازماً لصحة الموجود، إلّا أنّ مفاد الأدلة هو التعبد بالثاني.

الثاني: أنّ الارجاع المذكور على تقدير التسليم إنّما يصح في باب التكليف، فانّ همّ العقل فيه هو إفراغ الذمة منه. و وجود العبادة الصحيحة- و لو بالتعبد- كافٍ في الحكم بالفراغ، بخلاف المعاملات فانّ الآثار المجعولة على نحو القضايا الحقيقية إنّما تترتب على صحة شخص المعاملة المشكوك فيها، فلا يكفي في ترتب الأثر التعبد بوجود معاملة صحيحة، بل لا بدّ من إحراز صحة المعاملة الشخصية و لو بالتعبد. فلا يتم إرجاع قاعدة الفراغ إلى التعبد بوجود الصحيح في باب المعاملات على فرض تسليم تماميته في العبادات.

أقول: أمّا اعتراضه الأوّل فمتين، لأن ظاهر قوله (عليه السلام): «كلّ ما مضى من صلاتك- إلى قوله (عليه السلام)- فأمضه» هو الحكم بصحة ما مضى، فارجاعه إلى الحكم بوجود الصحيح خلاف الظاهر.

و أمّا اعتراضه الثاني فلا يرجع إلى محصّل، لأنّ مفاد قاعدة الفراغ- على‌


[1] أجود التقريرات 4: 212 و راجع أيضاً فوائد الاصول 4: 620- 621

[2] الوسائل 1: 471/ أبواب الوضوء ب 42 ح 6

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست