نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 2 صفحه : 301
العقلية عدم البيان، و مع حكم الشارع بالبناء على الحالة السابقة يثبت البيان، و ينتفي موضوع حكم العقل بالبراءة. و كذا الكلام في سائر الاصول العقلية من الاحتياط و التخيير.
و أمّا الاصول الشرعية، فحال الاستصحاب معها حال الأمارات مع الاستصحاب في أنّ تقدمه عليها من باب الحكومة، و وجهه يظهر مما تقدم، و لا سيما مع كونه من الأمارات في الحقيقة.
المرحلة الثالثة: في تعارض الاستصحابين، و قبل التعرض لحكم تعارض الاستصحابين لا بدّ من التنبيه على أمر قد تقدم ذكره في بحث الترتب[1] و هو: أنّ تنافي الحكمين تارةً يكون في مقام الجعل، و هو على قسمين: أحدهما أن يكون التنافي بينهما ذاتياً بحيث يلزم من جعلهما اجتماع النقيضين أو الضدين، كما إذا دار الأمر بين وجوب شيء و عدم وجوبه، أو بين وجوب شيء و حرمته.
ثانيهما: أن يكون التنافي بينهما عرضياً، كما في دوران الأمر بين وجوب الظهر و الجمعة، إذ لا منافاة بين وجوب الظهر و وجوب الجمعة ذاتاً بحيث يلزم من اجتماعهما محذور اجتماع النقيضين أو الضدين، إلّا أنّه بعد العلم الاجمالي بعدم جعل أحدهما، يكون جعل أحدهما منافياً لجعل الآخر، و لذا يسمى بالتنافي العرضي. و الحكم في كليهما الرجوع إلى المرجحات السندية، و سيأتي الكلام فيها في مبحث التعادل و الترجيح[2] إن شاء اللَّه تعالى.
و اخرى يكون التنافي بين الحكمين في مقام الامتثال لعدم قدرة المكلف على امتثالهما، و الحكم فيه وجوب الأخذ بالأهم، أو بما لا بدل له، أو ما اخذت فيه