responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 281

استبعاداً[1] للقول بلزوم بقاء الموضوع بالدقة العقلية.

و لذا تصدى المحقق النائيني‌[2] (قدس سره) لتوجيه كلام الشيخ (قدس سره) في المقام، و حاصل ما ذكره: أنّ الرافع تارةً يطلق و يراد به ما يقابل المقتضي، فيراد به ما يمنع عن تأثير المقتضي لبقاء المقتضى بعد تاثيره في الحدوث، سواء كان وجودياً أو عدمياً، و هذا المعنى مراد الشيخ (قدس سره) في مقام التفصيل بين موارد الشك في المقتضي و موارد الشك في الرافع في حجية الاستصحاب، فاذا كان شي‌ء باقياً بنفسه إلى الأبد- ما لم يقع شي‌ء موجب لارتفاعه كالنجاسة و الطهارة- و شككنا في بقائه، فلا محالة يكون الشك شكاً في وجود الرافع، فيجري الاستصحاب. و إذا شككنا في بقاء شي‌ء لاحتمال انتهاء أمده- لا لاحتمال وجود رافع له- كخيار الغبن بعد الاطلاع و التأخير في الفسخ، فلا يجري الاستصحاب، لكونه من موارد الشك في المقتضي. و اخرى يطلق الرافع و يراد به ما يقابل المانع، فيراد به الأمر الوجودي الذي يوجب رفع شي‌ء عن صفحة الوجود و إعدامه بعد حدوثه، و المانع عبارة عما يمنع عن حدوث الشي‌ء.

و بعبارة اخرى: المانع عبارة عمّا اخذ عدمه في حدوث شي‌ء، و الرافع عبارة عما اخذ عدمه في بقاء شي‌ء بعد حدوثه، كالطلاق بالنسبة إلى علاقة الزوجية.

و هذا المعنى من الرافع مراد الشيخ (قدس سره) هاهنا، و النسبة بين الرافع بهذا المعنى المقابل للمانع و الرافع المقابل للمقتضي هو العموم المطلق، لكون الرافع المقابل للمقتضي أعم من الوجودي و العدمي كما تقدّم، بخلاف الرافع المقابل‌


[1][ لا يظهر من عبارة الشيخ( قدس سره) انّه في صدد الاستبعاد فلاحظ]

[2] أجود التقريرات 4: 184- 185، فوائد الاصول 4: 577- 579

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست