responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 277

فيرجع إلى الأدلة الخارجية من قوله (عليه السلام): «حلال محمّد (صلّى اللَّه عليه و آله) حلال إلى يوم القيامة ...»[1] و قد تقدّم تفصيل ذلك في التنبيه السابع، فراجع‌[2].

و أمّا إذا كان الشك في الحكم الكلي من غير ناحية النسخ، ففيه تفصيل، إذ الشك في بقاء الحكم من غير ناحية النسخ لا يعقل إلّا مع حدوث تغير في الموضوع، و هذا التغير الذي أوجب الشك في الحكم على ثلاثة أقسام:

الأوّل: أن يكون القيد الذي تغير بانقلاب الوجود إلى العدم أو العكس مقوّماً للموضوع بنظر العرف، بحيث لو ثبت الحكم مع عروض التغير كان حكماً جديداً لموضوع آخر لا بقاء الحكم للموضوع الأوّل، كما في جواز التقليد فان موضوعه العالم، فلو زال عنه العلم و صار جاهلًا يكون موضوعاً آخر، إذ العلم مقوّم لموضوع جواز التقليد في نظر العرف، و العالم و الجاهل موضوعان لا موضوع واحد تغيرت حالة من حالاته، ففي مثل ذلك لا مجال لجريان الاستصحاب لعدم صدق النقض على عدم ترتيب أثر اليقين السابق حين الشك، فلا يكون مشمولًا لأدلة الاستصحاب.

و ظهر بما ذكرناه فساد الاستدلال على نجاسة أولاد الكفار بالاستصحاب، لكونهم نجسين حال كونهم منياً أو دماً، و لم يدل دليل على طهارتهم بعد ذلك كما دل على طهارة ولد المسلم، و ذلك لتعدد الموضوع و عدم اتحاد القضية المتيقنة و القضية المشكوك فيها فولد الكافر- على تقدير نجاسته- موضوع آخر للنجس غير المني و الدم، كما هو ظاهر.


[1] الكافي 1: 58/ باب البدع و الرأي و المقاييس ح 19

[2] ص 175 و ما بعدها

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست