responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 261

بين كونه استغراقياً أو مجموعياً، فكما لا فرق بينهما في الأفراد العرضية و يرجع إلى العموم في غير ما علم خروجه بمخصص متصل أو منفصل، سواء كان بنحو العموم الاستغراقي، كما إذا قال المولى: أكرم العلماء، و كان مراده إكرام كل واحد من العلماء على نحو الاستقلال، ثمّ خرج منه زيد يقيناً، و شك في خروج فرد آخر فنرجع إلى العموم، و نحكم بعدم خروجه، لأنّ التخصيص بالنسبة إلى فردٍ لا يمنع شمول العام للأفراد الاخر، أو كان بنحو العموم المجموعي كما إذا قال المولى: أكرم هذه العشرة، و كان مراده إكرام مجموع العشرة من حيث المجموع، ثمّ علمنا بخروج زيد من هذه العشرة، و شككنا في خروج جزء آخر، فنرجع إلى العموم و نحكم بعدم الخروج، إذ التخصيص باعتبار جزءٍ لا يمنع شمول العام للأجزاء الأخر.

فكذا لا فرق بين العموم الاستغراقي و العموم المجموعي بالنسبة إلى الأفراد الطولية في جواز الرجوع إلى العام مع الشك في التخصيص، غاية الأمر أنّه يثبت بالرجوع إلى العموم الاستغراقي حكم استقلالي، و بالعموم المجموعي حكم ضمني للجزء المشكوك فيه، فلا فرق بين العموم الاستغراقي و المجموعي من هذه الجهة.

لا يقال: إنّه في العموم المجموعي يكون الحكم واحداً و قد انقطع، و إثباته ثانياً يحتاج إلى دليل.

فانّه يقال: إنّ الحكم الواحد قد انقطع بالنسبة إلى جزء واحد، و خروج باقي الأجزاء يحتاج إلى دليل، كما يقال في العموم الاستغراقي: إنّ خروج فرد واحد إنّما هو للمخصص، و خروج باقي الأفراد يحتاج إلى دليل.

و حيث إنّ ظاهر كلام الشيخ (قدس سره) في المقام مخالف للقاعدة الثابتة في‌

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست