responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 257

التنبيه الثالث عشر

في جريان استصحاب حكم المخصص مع العموم الأزماني و عدمه، فنقول:

إذا ورد حكم عام ثمّ خرج عنه بعض الأفراد في بعض الأزمنة، فشك في حكم هذا الفرد بالنسبة إلى ما بعد ذلك الزمان، فهل يرجع إلى العموم أو إلى استصحاب حكم المخصص؟ ذهب إلى كلٍّ جماعة.

و لا يخفى أنّ انعقاد هذا البحث ليس من جهة ملاحظة التعارض بين العموم و الاستصحاب، فانّ الاستصحاب أصل عملي لا مجال للرجوع إليه مع وجود الدليل من عموم أو إطلاق، و لا مانع من الرجوع إليه إن لم يكن هناك دليل، بل انعقاد البحث إنّما هو لتعيين موارد الرجوع إلى العموم و تمييزها عن موارد التمسك بالاستصحاب، فالاشكال و الخلاف إنّما هو في الصغرى بعد الاتفاق في الكبرى‌.

إذا عرفت تحرير محل النزاع، فاعلم أنّه ذكر الشيخ‌[1] (قدس سره) أنّ العموم الازماني تارةً يكون على نحو العموم الاستغراقي، و يكون الحكم متعدداً بتعدد الأفراد الطولية، و كل حكم غير مرتبط بالآخر امتثالًا و مخالفةً، كوجوب الصوم ثلاثين يوماً، كما أنّ الأمر في الأفراد العرضية كذلك، فانّه إذا قال المولى:

أكرم العلماء مثلًا، يكون الحكم متعدداً بتعدد أفراد العلماء الموجودين في زمان واحد، و لكل حكم إطاعة و معصية و امتثال و مخالفة.

و اخرى يكون على نحو العموم المجموعي، و يكون هناك حكم واحد مستمر،


[1] فرائد الاصول 2: 680- 681/ التنبيه العاشر من تنبيهات الاستصحاب

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست