responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 245

هذا تمام الكلام في أصالة تأخر الحادث فيما كان الموضوع مركباً من عدم أحد الحادثين و وجود الآخر.

و أمّا إذا كان الموضوع بسيطاً، كما إذا علمنا بوجود الحدث و الطهارة منه و شككنا في المتقدم منهما، فاختار صاحب الكفاية[1] (قدس سره) عدم جريان الاستصحاب في مجهولي التاريخ.

أمّا إذا كان أحدهما معلوم التاريخ و الآخر مجهوله، فاختار أيضاً عدم جريان الاستصحاب في خصوص مجهول التاريخ، لما ذكره سابقاً من عدم إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين، غاية الأمر أن عدم إحراز الاتصال في المسألة السابقة إنّما هو لعدم إحراز زمان الشك، و في المقام لعدم إحراز زمان اليقين.

و ذلك لأنّ الاستصحاب الجاري في المسألة السابقة كان عدمياً، و زمان اليقين بعدم الحادثين كان معلوماً، إنّما الشك في بقاء هذا العدم في زمان وجود الحادث الآخر، و حيث إنّ زمان وجود الحادث الآخر غير معلوم لنا، فلا محالة زمان الشك غير معلوم لنا، فلم يحرز اتصال زمان الشك بزمان اليقين، بخلاف المقام فانّ الاستصحاب الجاري فيه وجودي، و زمان الشك في البقاء معلوم، لكن زمان اليقين بالحدوث غير معلوم لكونه مجهول التاريخ على الفرض، فلم يحرز اتصال زمان اليقين بزمان الشك.

و فيه: ما تقدم‌[2] من أنّه لا يعتبر في جريان الاستصحاب اتصال زمان الشك و اليقين بالمعنى المذكور، بل الميزان في الاستصحاب هو اليقين الفعلي بالحدوث مع الشك في البقاء على ما تقدم بيانه، و لا يعتبر في جريان‌


[1] كفاية الاصول: 421- 422

[2] في ص 221

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست